responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدعوات ( سلوة الحزين ) نویسنده : قطب الدين الراوندي    جلد : 1  صفحه : 214


والمريض إذا صلى جالسا فليقعد متربعا في حالة القراءة فإذا أراد الركوع ثنى رجليه ، فإن لم يتمكن جلس كيفما سهل عليه .
والمبطون إذا صلى ثم حدث ما ينقض الصلاة فليعد الوضوء وليبن علي صلاته .
ومن به سلس البول فلا بأس أن يصلي كذلك بعد الاستبراء .
وحد المرض الذي يبيح الصلاة جالسا ما يعلم الإنسان من حال نفسه أنه لا يتمكن من الصلاة قائما .
والمريض الذي يضر به الصيام يجب عليه الافطار ولا يجزئ عنه إن صامه .
ولا يستعين في وضوئه بغيره في حال ، فإن تعذر عليه ذلك صب عليه الماء ، وإن لم يتمكن من التوضؤ وضأه غيره .
المجروح وصاحب القروح والمكسور والمجدور ، إذا خافوا على أنفسهم استعمال الماء وجب عليهم التيمم عند حضور الصلاة ، فإن أحدث التيمم في الصلاة حدثا ينقض الطهارة ناسيا ، وجب ( عليه ) [1] التيمم عند حضور الصلاة والبناء على ما انتهى إليه من الصلاة ما لم يتكلم أو يستدبر القبلة .
ويستحب للإنسان أن يكون على الوضوء في حالتي الصحة والمرض لأن المتوضئ شهيد إن حدث به حدث الموت [2] .
577 - وقال النبي صلى الله عليه وآله : من نام على الوضوء إن أدركه الموت في ليله فهو عند الله شهيد [3] .



[1] في نسختي الأصل : عليهم .
[2] هذه الأحكام مأخوذة من الأخبار من أراد فليراجع الوسائل وغيره .
[3] عنه البحار : 76 / 183 ح 7 ، والمستدرك : 1 / 42 ب 9 ح 2 .

214

نام کتاب : الدعوات ( سلوة الحزين ) نویسنده : قطب الدين الراوندي    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست