responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 466


والقيام بين الركن الغربي واليماني رافعا يديه ملصقا به والدعاء ، ثمّ كذلك في الركن اليماني ، ثمّ الغربي ، ثمّ الركنين الآخرين ، ثمّ يعود إلى الرخامة الحمراء ، فيقف عليها ويرفع رأسه إلى السماء ويطيل الدعاء ، وليبالغ في الخضوع والخشوع وحضور القلب في دعائه ، وليحذر البصاق والامتخاط ، ولا يشغل بصره بما يشغل قلبه ، روي [1] أنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله لمّا دخلها لم يجاوز بصره موضع سجوده حتّى خرج منها ، وذلك إعظام وإجلال للَّه ولرسوله صلَّى اللَّه عليه وآله .
ويستحبّ أن يصلَّي ركعتين بعد خروجه منها عن يمين الباب ، رواه يونس [2] عن الصادق عليه السلام ، وهو موضع المقام في عهد رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، وهو الآن منخفض عن المطاف ، ويستحبّ التكبير ثلاثا عند الخروج من الكعبة . والدخول إلى الكعبة لا يتأكَّد في حقّ النساء وخصوصا مع الزحام ، ويجوز للمستحاضة الدخول على كراهيّة ، وروى [3] أنّه لا يجوز لها ، وهو فتوى المبسوط [4] .
وتكره الفريضة فيها على ما مرّ في الأقوى وخصوصا الجماعة ، ولو وقعت الجماعة فيها انعقدت ، ولهم في موقفهم أحوال خمسة :
الأوّل : أن يكونوا صفّا واحدا أو صفوفا والإمام في سمتهم .
الثاني : أن يتقدّم الامام عليهم . ولا ريب في جواز هذين .
الثالث : أن يكون وجه المأموم إلى وجه الإمام ، وفيه وجهان ، والأشبه الجواز .



[1] لم نعثر عليه .
[2] وسائل الشيعة : ب 40 من أبواب مقدّمات الطواف ح 2 ج 9 ص 378 .
[3] وسائل الشيعة : ب 91 من أبواب الطواف ح 2 ج 9 ص 507 .
[4] المبسوط : ج 1 ص 331 - 332 .

466

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست