responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 242


ما يبلغه بلده ، ولو فضل أعاده ، وقيل : منشئ السفر كذلك ، وهو حسن مع فقره إلى السفر ولا مال يبلغه ، وإن كان له كفاية في الحضر ، وقيل : ابن السبيل هو الضيف إذا كان محتاجا في الحال وإن كان غنيا في بلده ، رواه الشيخان [1] . ولو نوى المسافر إقامة عشرة خرج عن ابن السبيل عند الشيخ [2] ، ولم يخرج عند ابن إدريس [3] ، ولو كان السفر معصية فلا استحقاق .
< فهرس الموضوعات > درس 65 [ اشتراط الايمان في الزكاة إلَّا المؤلفة ] < / فهرس الموضوعات > درس 65 [ اشتراط الايمان في الزكاة إلَّا المؤلفة ] يشترط فيهم إلَّا المؤلَّفة الإيمان ، فلا تعطى المخالف وإن كان مستضعفا ، ولو في زكاة الفطرة على الأقرب ، وتعطى أطفال المؤمنين وإن كان آباؤهم فسّاقا دون أطفال غيرهم . وفي اشتراط العدالة أقوال ثالثها اشتراط مجانبة الكبائر ، وفي الساعي يعتبر إجماعا .
< فهرس الموضوعات > [ في من لا يستحق الزكاة ] < / فهرس الموضوعات > ولا تعطى واجب النفقة كالزوجة والولد ، وفي رواية عمران القميّ [4] يجوز للولد ، وفي رواية أُخرى [5] يعطي ولد البنت ، ويحملان على المندوبة . ولو أخذ من غير المخاطب بالإنفاق فالأقرب جوازه ، إلَّا الزوجة إلَّا مع إعسار الزوج وفقرها . ويجوز للزوجة إعطاء زوجها ، وإعطاء الزوجة المستمتع بها ، وفي إعطاء الناشز على القول بجواز إعطاء الفاسق تردّد ، أشبهه الجواز ، أمّا المعقود عليها ولمّا تبذل التمكين ففيها وجهان مرتّبان وأولى بالمنع ، ولو قلنا باستحقاقها النفقة فلا إعطاء .



[1] المقنعة : ص 241 ، المبسوط : ج 1 ص 253 .
[2] المبسوط : ج 1 ص 257 .
[3] السرائر : ج 1 ص 458 .
[4] وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب المستحقّين للزكاة ح 3 ج 6 ص 167 .
[5] وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب المستحقّين للزكاة ح 4 ج 6 ص 167 .

242

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست