responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 224


ويجوز التسليم قبل الإمام لعذر فينوي الانفراد ، ولو سلَّم لا لعذر عمدا فهو مفارق ، وإن نوى الانفراد حيث يمكن فلا إثم ، ويومئ الإمام المسبوق بالتسليم ، وروي [1] أنّه يقدّم رجلا منهم فيسلَّم بهم . ولو علم نجاسة على الإمام ، أو علمت المؤتمّة عتق من أمّتها مع كشف رأسها ، ففي جواز الاقتداء نظر . ولو امتلأت الصفوف جاز وقوف المأموم على [2] جانبي الإمام ، واليمين أفضل .
ولا ينبغي ترك الجماعة إلَّا لعذر عامّ كالمطر أو خاص كالمريض ، فيصلَّي في منزله جماعة إن أمكن ، ولو رجا زوال العذر وإدراك الجماعة استحبّ التأخير ، ويستحبّ للإمام التعجيل في الحضور ، وقيل : يتوسّط ، ولو علم تأخير المأمومين جاز التربّص ما لم يخرج وقت الفضيلة ، وكذا يتأخّر المأموم لو تأخّر الإمام ، ولا يجعلا ذلك عادة . ويستحبّ حضور جماعة العامّة كالخاصّة بل أفضل ، فقد روي [3] من صلَّى معهم في الصفّ الأوّل كان كمن صلَّى خلف رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، فيه ويتأكَّد مع المجاورة ، ويقرأ في الجهريّة سرّا ولو مثل حديث النفس ، ويسقط لو فجأه ركوعهم [4] ، فيتمّ فيه إن أمكن وإلَّا سقط .
وحقّ الاستنابة للإمام لو عرض له عارض ، وللمأمومين لو مات أو جنّ أو ترك الاستنابة ، ولو استناب في أثناء القراءة جاز للنائب البناء ، والاستئناف أفضل . ويفتح المأموم على الإمام لو ارتجّ عليه ، وينبّهه إذا أخطأ وجوبا ، فلو ترك التنبيه [5] فالأقرب صحّة الصلاة ، وإن تلفّظ بالمتروك كان حسنا .
ولا تفوت القدوة بفوات أكثر من ركن ، وإن نقص عدد المأموم فيتمّه بعد



[1] وسائل الشيعة : ب 40 من أبواب صلاة الجماعة ح 5 ج 5 ص 438 .
[2] في باقي النسخ : عن .
[3] وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص 381 .
[4] في « ز » : ركوعه .
[5] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ .

224

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست