responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 215


صلَّيت مع الأمن أو مع تحريم القتال أو حال طلب العدوّ فوجهان .
ولو صلَّى بهم الجمعة في الحضر خطب للأولى ، واشترط كونها كمال العدد ، ولو كان السفر ممّا لا يقصّر فيه لكنّه مسافة فالأقرب أنّه كالحضر ، فيجري فيه الخلاف وتتأتى الجمعة .
وثانيها : صلاة بطن النخل ، وهي أن يكمل الصلاة بكلّ فرقة والثانية نفل له . وهذه لا يشترط فيها الخوف ، نعم يترجّح فعلها حال الخوف بخلاف الأمن ، ولا تجوز الجمعة الثانية هنا .
وثالثها : صلاة عسفان ، ونقل لها كيفيّتان : أن يصلَّي بكلّ فريق ركعة ويسلَّموا عليها ، فيكون له ركعتان ولكلّ فريق ركعة واحدة ، رواها الصدوق [1] وابن الجنيد [2] ، ورواها حريز [3] في الصحيح .
وأن يصفّهم صفّين ويحرم بهم جميعا ويركع بهم ، فإذا سجد سجد معه الصفّ الأوّل وحرس الثاني ، فإذا قام سجد الحارسون ، وفي الركعة الثانية يسجد معه الحارسون أوّلا ، ويحرس الساجدون ، سواء انتقل كلّ صفّ إلى موضع الآخر أو لا ، وإن كان التنقّل أفضل ، وهو المذكور في المبسوط [4] ، والأقرب جواز حراسة الصفّ الأوّل في الركعة الاولى والثاني في الثانية ، بل يجوز تولَّي الصفّ الواحد الحراسة في الركعتين .
وهذه الصلاة وإن لم يذكرها كثير من الأصحاب فهي ثابتة مشهورة ، وكفى بالشيخ ذاكرا . وشروطها [5] كون العدوّ في القبلة ، وإمكان الافتراق ، ورؤية



[1] من لا يحضره الفقيه : ح 1340 ج 1 ص 464 .
[2] المختلف : ج 1 ص 150 .
[3] وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ح 2 ج 5 ص 478 .
[4] المبسوط : ج 1 ص 166 .
[5] في باقي النسخ : وشرطها .

215

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست