responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 470


التلويث ، بل يودّعن من باب المسجد الأدنى إلى الكعبة .
ولو خرج من مكَّة بغير وداع استحبّ له العود مع الإمكان ، سواء بلغ مسافة القصر أو لا ، ولا يحتاج إلى إحرام إذا لم يكن مضى له شهر وإلَّا احتاج ، وأطلق الفاضل [1] أنّه يحرم إذا رجع ، وروي [2] أنّ طواف الوداع كاف لمن نسي طواف النساء . ولو طهرت الحائض والنفساء بعد مفارقة مكَّة لم يستحبّ لهما العود وإلَّا استحبّ .
ولو مكث بعد الطواف بمكَّة غير مشغول بأسباب الخروج ، فالأشبه استحباب إعادته ، ولو كان لاشتغاله بها كالتزوّد فلا ، ولا يعيد [3] للدعاء الواقع بعده ولا للصلاة بعده بالمسجد ، سواء كانت فريضة أو نافلة ، ولكنّ الأفضل أن يكون آخر عهده الطواف .
ومنها : العزم على العود ما بقي ، فإنّه من المنشئات في العمر ، وليسأل اللَّه تعالى ذلك عند انصرافه ، رزقنا اللَّه تعالى العود إلى بيته الحرام وتكراره في كلّ عام بمنّه وكرمه .
< فهرس الموضوعات > درس 118 [ في أفضليّة مكَّة وآداب المجاورة بها ] < / فهرس الموضوعات > درس 118 [ في أفضليّة مكَّة وآداب المجاورة بها ] مكَّة أفضل بقاع الأرض ما عدا موضع قبر رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، وروي [4] في كربلاء على ساكنها [5] السلام مرجّحات ، والأقرب أنّ مواضع قبور الأئمّة عليهم السلام كذلك ، أمّا البلدان التي هم بها فمكَّة أفضل منها حتّى من المدينة . وروى صامت [6] عن الصادق عليه السلام أنّ الصلاة في المسجد



[1] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 395 .
[2] وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب الطواف ح 3 ج 9 ص 389 .
[3] في باقي النسخ : ولا يعيده .
[4] وسائل الشيعة : انظر ب 68 من أبواب المزار ج 10 ص 402 .
[5] في « ز » : ساكنيها .
[6] وسائل الشيعة : ب 52 من أبواب أحكام المساجد ح 8 ج 3 ص 537 .

470

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست