responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 339


السعي ، لرواية معاوية [1] وسعيد بن يسار [2] ، وليس في رواية ابن مسكان [3] سوى الجماع .
< فهرس الموضوعات > درس 89 [ شرائط حجّ التمتّع ] < / فهرس الموضوعات > درس 89 [ شرائط حجّ التمتّع ] شروط التمتّع أربعة : النيّة ، والإحرام بالعمرة في الأشهر ، والحجّ في سنته ، والإحرام بالحجّ من مكَّة . والمراد بالنيّة نيّة الإحرام ، ويظهر من سلَّار [4] أنّها نيّة الخروج إلى مكَّة ، وفي المبسوط [5] : الأفضل أن تقارن الإحرام ، فإن فاتت جاز تجديدها إلى وقت التحلَّل . ولعلَّه أراد نيّة التمتّع في إحرامه لا مطلق نيّة الإحرام ، ويكون هذا التجديد بناء على جواز نيّة [6] الإحرام المطلق كما هو مذهب الشيخ [7] ، أو على جواز العدول إلى التمتّع من إحرام الحجّ أو العمرة المفردة ، وهذا يشعر أنّ النيّة المعدودة هي نيّة النوع المخصوص .
والاعتبار بالإهلال في أشهر الحجّ ، لا بالأفعال أو الإحلال ، ويجب كونه من الميقات مع الاختيار ، ومع الضرورة من حيث يمكن ، ولو من أدنى الحلّ بل من مكَّة . ولو أتى بالحجّ في السنة القابلة فليس بمتمتّع ، نعم لو بقي على إحرامه بالعمرة من غير إتمام الأفعال إلى القابل احتمل الإجزاء ، ولو قلنا : إنّه صار معتمرا بمفردة بعد خروج أشهر الحجّ ولمّا يحلّ لم يجزئ .



[1] وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب كفّارات الاستمتاع ح 2 ج 9 ص 270 .
[2] وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب السعي ح 1 ج 9 ص 529 .
[3] وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب السعي ح 2 ج 9 ص 529 .
[4] المراسم : ص 104 .
[5] المبسوط : ج 1 ص 307 .
[6] هذه الكلمة غير موجودة في « م » و « ق » .
[7] المبسوط : ج 1 ص 316 - 317 .

339

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست