نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 334
كما رواه معاوية بن عمّار [1] ، فغيرها أولى . < فهرس الموضوعات > [ حكم إدخال حج على حج أو عمرة على عمرة ] < / فهرس الموضوعات > وكذا لا يجوز إدخال حجّ على حجّ ، ولا عمرة على عمرة ، ولا نيّة حجّتين ولا عمرتين ، فلو فعل فالبطلان أولى [2] ، وقيل : ينعقد إحداهما ، ولا نيّة حجّ [3] وعمرة معا ، إلَّا على قول الحسن [4] وابن الجنيد [5] ، ولو فعل بطل إحرامه ، وفي المبسوط [6] : يتخيّر ما لم يلزمه أحدهما . ولا ينعقد الحجّ وعمرة التمتّع إلَّا في أشهر الحجّ ، وهي شوّال وذو القعدة وذو الحجّة في الأقرب للرواية [7] ، وفي المبسوط [8] والخلاف [9] : وإلى قبل طلوع فجر النحر ، وقال الحسن [10] والمرتضى [11] : وعشر ذي الحجّة ، وقال الحلبيّ [12] : وثمان من ذي الحجّة ، وقال ابن إدريس [13] : وإلى طلوع الشمس من العاشر ، قيل : وهو نزاع لفظيّ . ولو أحرم بالحجّ في غيرها لم ينعقد ، وروي [14] انعقاده عمرة مفردة ، ولو أحرم بعمرة التمتّع في غيرها احتمل
[1] وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3 ج 10 ص 66 . [2] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ . [3] في باقي النسخ : حجّة . [4] المختلف : ج 1 ص 259 . [5] لم نعثر عليه . [6] المبسوط : ج 1 ص 316 . [7] وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب أقسام الحجّ ح 1 ج 8 ص 196 . [8] المبسوط : ج 1 ص 308 . [9] الخلاف : ج 1 ص 376 . [10] المختلف : ج 1 ص 260 . [11] جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل المرتضى ) المجموعة الثالثة : ص 62 . [12] الكافي في الفقه : ص 201 . [13] السرائر : ج 1 ص 524 . [14] وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب أقسام الحجّ ح 2 ج 8 ص 195 .
334
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 334