responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 334


كما رواه معاوية بن عمّار [1] ، فغيرها أولى .
< فهرس الموضوعات > [ حكم إدخال حج على حج أو عمرة على عمرة ] < / فهرس الموضوعات > وكذا لا يجوز إدخال حجّ على حجّ ، ولا عمرة على عمرة ، ولا نيّة حجّتين ولا عمرتين ، فلو فعل فالبطلان أولى [2] ، وقيل : ينعقد إحداهما ، ولا نيّة حجّ [3] وعمرة معا ، إلَّا على قول الحسن [4] وابن الجنيد [5] ، ولو فعل بطل إحرامه ، وفي المبسوط [6] : يتخيّر ما لم يلزمه أحدهما .
ولا ينعقد الحجّ وعمرة التمتّع إلَّا في أشهر الحجّ ، وهي شوّال وذو القعدة وذو الحجّة في الأقرب للرواية [7] ، وفي المبسوط [8] والخلاف [9] : وإلى قبل طلوع فجر النحر ، وقال الحسن [10] والمرتضى [11] : وعشر ذي الحجّة ، وقال الحلبيّ [12] : وثمان من ذي الحجّة ، وقال ابن إدريس [13] : وإلى طلوع الشمس من العاشر ، قيل : وهو نزاع لفظيّ . ولو أحرم بالحجّ في غيرها لم ينعقد ، وروي [14] انعقاده عمرة مفردة ، ولو أحرم بعمرة التمتّع في غيرها احتمل



[1] وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3 ج 10 ص 66 .
[2] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ .
[3] في باقي النسخ : حجّة .
[4] المختلف : ج 1 ص 259 .
[5] لم نعثر عليه .
[6] المبسوط : ج 1 ص 316 .
[7] وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب أقسام الحجّ ح 1 ج 8 ص 196 .
[8] المبسوط : ج 1 ص 308 .
[9] الخلاف : ج 1 ص 376 .
[10] المختلف : ج 1 ص 260 .
[11] جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل المرتضى ) المجموعة الثالثة : ص 62 .
[12] الكافي في الفقه : ص 201 .
[13] السرائر : ج 1 ص 524 .
[14] وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب أقسام الحجّ ح 2 ج 8 ص 195 .

334

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست