responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 291

إسم الكتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية ( عدد الصفحات : 501)


< فهرس الموضوعات > [ أحكام الفدية ] < / فهرس الموضوعات > وتجب الفدية على الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن إذا خافتا على الولد مع القضاء ، وكذا يجبان على من به عطاش فيزول [1] ، وعلى الشيخ والشيخة إذا أمكنهما القضاء ، وإلَّا فالفدية لا غير . وقال المفيد [2] والمرتضى [3] : إن عجزا فلا فدية ، وإن أطاقاه بمشقّة فديا ، وقالا [4] فيمن به عطاش يرجى برؤه : يقضي ولا فدية . وقال سلَّار [5] : لو لم يرج برؤه لم يفد ولم يقض . وفي التهذيب [6] عن أبي بصير يصوم عنه بعض ولده ، فإن لم يكن له ولد فأدنى قرابته ، فإن لم يكن تصدّق بمدّ ، فإن لم يكن عنده شيء فلا شيء [7] ، وظاهرها أنّه في حياته ، وتحمل على الندب . وظاهر عليّ بن بابويه [8] وجوب الفدية وسقوط القضاء عن حامل [9] تخاف على ولدها ، ورواية محمّد بن مسلم [10] بخلافه . والفدية مدّ لا مدّان للقادر على الأصحّ .
فروع ستّة :
الأوّل : لا فرق بين الجوع والعطش لخائف التلف ، ولا بين الهرمين والشابّين .



[1] في « ز » : ويزول .
[2] المقنعة : ص 351 .
[3] رسائل الشريف المرتضى : المجموعة الثالثة ص 56 .
[4] المقنعة : ص 351 ، رسائل الشريف المرتضى : المجموعة الثالثة ص 56 .
[5] المراسم : ص 97 .
[6] التهذيب : ب 58 ح 699 ج 4 ص 239 .
[7] في باقي النسخ : فلا شيء عليه .
[8] المختلف : ج 1 ص 245 .
[9] في « م » و « ز » : الحامل ، وفي « ق » : الحامل التي .
[10] وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب من يصحّ منه الصوم ح 1 ج 7 ص 153 .

291

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست