responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 272


نسي الغسل فالوجه وجوب قضاء الصوم كالصلاة . ويجب القضاء على كلّ تارك مع تكليفه وإسلامه ، ولا يقضي المخالف صومه لو استبصر ، ولو أغمي عليه بفعله قضى كالسكران ، ولو لم يعلم فأدّاه التناول إلى الإغماء والسكر فلا قضاء . ولا بدّ من قبول الزمان للصوم ، فلا يصحّ صوم العيدين مطلقا ، ولا أيّام التشريق لمن كان بمنى ، والحق الشيخ [1] مكَّة ، واشترط الفاضل [2] كونه ناسكا بحجّ أو عمرة ، والرواية [3] مطلقة . ولو نذر هذه الأيّام بطل ، ولو وافقت نذره لم يصمها ، وفي صيام بدلها قولان أحوطهما الوجوب ، ولا صيام يوم الشكّ بنيّة شهر رمضان على الأظهر ، وقال الحسن [4] وابن الجنيد [5] والشيخ في الخلاف [6] :
لا يحرم ويجزئ ، ولا صيام الليل فإن ضمّه إلى النهار فهو الوصال المنهيّ عنه ، وكذا لو جعل عشاءه سحوره حرم .
< فهرس الموضوعات > درس 71 [ مفسدات الصوم ] < / فهرس الموضوعات > درس 71 [ مفسدات الصوم ] يفسد الصوم بفعل الثمانية عمدا لا سهوا ، وإن كان في النفل للرواية [7] ، علما وجهلا ، ويجب القضاء والكفّارة على العالم إلَّا في الحقنة فإنّه لا كفّارة ، وكذا لا يكفّر الجاهل على الأقوى ولو كان بعد إفطاره ناسيا إذا توهّم إباحة



[1] المبسوط : ج 1 ص 370 .
[2] قواعد الأحكام : ج 1 ص 68 .
[3] وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه ح 10 ج 7 ص 386 .
[4] المختلف : ج 1 ص 214 .
[5] المختلف : ج 1 ص 214 .
[6] الخلاف : ج 1 ص 345 .
[7] وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 10 ج 7 ص 34 .

272

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست