نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 247
إلى الوكيل ، فإن فقدت إحداهما فالأقرب إجزاء نيّة الوكيل ، وقال الشيخ [1] لا يجزئ إلَّا نيّتاهما . ولو لم ينو المالك عند أخذ الإمام أو الساعي أو الفقيه أجزأت إن أُخذت كرها ، ويجب عليهم النيّة عند الدفع إلى المستحقّ ، ولو أُخذت طوعا فوجهان أقربهما الإجزاء إذا نوى الثلاثة . ويجب فيها الجزم ، فلو قال : هذا زكاة أو خمس أو فرض أو نفل ، أو إن كان مالي الغائب باقيا فهو زكاة أو نفل ، لم يجزئ ، ولو قال : إن لم يكن باقيا فنفل أجزأ . ولو دفعها عن المال الغائب فبان تالفا ، فالأقرب جواز صرفه إلى غيره مع بقاء العين أو تلفها وعلم القابض بالحال . < فهرس الموضوعات > درس 67 [ لو تلفت الزكاة ] < / فهرس الموضوعات > درس 67 [ لو تلفت الزكاة ] إذا قبض أحد الثلاثة الزكاة من المالك برئت ذمّته ولو تلفت ، بخلاف ما لو قبضها الوكيل وكان قد تقدّم تفريط من المالك فتلفت في يد الوكيل ، ولو عزلها المالك إمّا وجوبا عند إدراك الوفاة أو ندبا ، فإن لم يكن تمكَّن [2] من الإخراج فلا ضمان مع التلف ، وإلَّا ضمن . ولو عيّن الماليّة أو الفطرة في مال تعيّن مع عدم المستحقّ ، والأقرب التعيين مع وجوده ، فليس له إبداله في الموضعين في وجه ، نعم لو نما كان له . وروى الكليني [3] عن الباقر عليه السّلام : أنّه لو اتّجر بها تبعها ربحها ، ولو اتّجر بماله ولمّا يعزلها فلها بقسطها ولا وضيعة عليها . ولو كان [4] غائبا عنه ضمن بنقله
[1] المبسوط : ج 1 ص 233 . [2] في « م » : لم يتمكّن . [3] الكافي : ب 43 من كتاب الزكاة ح 2 ج 4 ص 60 . [4] في باقي النسخ : كان المال .
247
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 247