responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 222


الاستحباب للمأموم أقوال ، أشهرها الكراهيّة في السريّة والجهريّة المسموعة ولو همهمة ، والاستحباب فيها لو لم يسمع . فلو نقصت قراءته عن قراءة الإمام أبقى آية ليركع عنها ، وكذا لو قرأ خلف غير المرضيّ .
ويدرك المأموم الركعة بإدراك الإمام راكعاً ، إذا ركع قبل رفع رأسه على الأصحّ وإن كان بعد الذكر الواجب ، ولو شكّ هل أدرك أم لا أعاد ، وفي تنزّله منزلة من أدركه في السجود فيسجد معه ثمّ يستأنف النيّة نظر . ولو أدركه متشهّداً كبّر وجلس معه وأجزأه عن تكبير آخر ، فيتبعه إن بقي من الصلاة شيء ، ويتمّ لنفسه إن لم يبق . والأقرب إدراك فضيلة الجماعة في الموضعين ، وكذا لو أدرك معه سجدة ويستأنف التكبير أيضاً .
ويراعي المسبوق نظم صلاته ، فيقرأ في الأخيرتين بالحمد وحدها أو التسبيح وإن كان الإمام قد سبّح على الأصحّ . وفي كراهة الجماعة الثانية في مسجد قولان مع اتّحاد الفريضة . ويجوز في السفينة والسفن مع مراعاة القرب .
< فهرس الموضوعات > [ السنن والمستحبّات في صلاة الجماعة ] < / فهرس الموضوعات > ويستحبّ تسوية الصفّ باستواء المناكب ، واختصاص الفضلاء بالأوّل ويمينه أفضل ، ووقوف الإمام وسطه . ويكره تمكين العبيد والصبيان والمجانين منه . وليقف المأموم الرجل عن يمين الإمام ، وكذا الصبي ، وإن تعدّدوا فخلفه ، والنساء صفّ ، وكذا العراة ، والمرأة الواحدة خلف الرجل ، والمرأة عن يمين المرأة ، ويقف النساء خلف الخناثى والخناثى خلف الرجال استحباباً على الأقوى ، ولو جاء رجال تأخّرن مع عدم الموقف أمامهنّ .
ولو أحرم الإمام حال تلبّس الغير بنافلة قطعها واستأنف معه ، ولو كان في فريضة وأمكن نقلها إلى النفل فعل ، وإن خاف الفوت [1] قطعها ، ولو كان الإمام الأعظم قطعها مطلقا مستحبا في الجميع ، ولو جوّزنا العدول إلى الائتمام



[1] في « م » : الفوات .

222

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست