نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 217
بقتاله ، وفي العاصي بسفره لو احتاج إلى الإيماء نظر . ولو قصّر كيفا أو كمّا بظنّ العدوّ فظهر خطوة أو وجود حائل فلا إعادة . ولو خاف في أثناء الصلاة قصّرها ، ولو أمن أتمّها وإن كان قد استدبر خلافا للمبسوط [1] . والأقرب جواز التفريق في المغرب ثلاثا ، ولو شرطنا في القصر السفر جاز التفريق في الرباعيّة أربعا وثلاثا واثنين لا خمسا فصاعدا ، ومنع الشيخ [2] من زيادة التفريق على فرقتين ولو قلنا باشتراط السفر في القصر اقتصارا على موضع النقل . ومنع ابن الجنيد [3] من قصر النساء في الحرب ، وهو بعيد . ويجوز صلاة الكسوف والعيد والاستسقاء في الخوف بهيئة اليوميّة . ولو خاف المحرم فوت الوقوف فالأقرب جواز قصر الكيفيّة ، وفي جواز نقص [4] العدد والاقتصار على التسبيح مع الحاجة إليه تردّد ، وكذا الكلام في المديون المعسر الهارب من المدين ، والمدافع عن ماله وإن كان غير حيوان ، أمّا مستحقّ القود لو هرب رجاء العفو فالأقرب عدم تسويغ القصر بنوعيه في حقّه . < فهرس الموضوعات > درس 57 [ صلاة الجماعة ] < / فهرس الموضوعات > درس 57 [ صلاة الجماعة ] الجماعة مستحبّة في الفرائض وتتأكَّد في الخمس ، وتجب فيما سبق وبالنذر ، وتحرم في النافلة إلَّا الاستسقاء وما أصله فرض كالإعادة والعيد ، والحق الحلبيّ [5] صلاة الغدير . وفضلها عظيم ، لقول النبيّ [6] صلَّى اللَّه عليه وآله : صلاة الجماعة تفضل
[1] المبسوط : ج 1 ص 166 . [2] المبسوط : ج 1 ص 165 . [3] المختلف : ج 1 ص 151 . [4] في « ق » : قصر . [5] الكافي في الفقه : ص 160 . [6] وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب صلاة الجماعة ح 14 ج 5 ص 374 . وفيه : الفرد بدل الفذ .
217
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 217