responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 196


والقنوت للقراءة ، والتكبير عند كلّ رفع ، وفي الخامس والعاشر « سمع اللَّه لمن حمده » ، والبروز تحت السماء ، والإعادة لو فرغ قبل الانجلاء ، ونفاها ابن إدريس [1] ، وأوجبها المرتضى [2] وأبو الصلاح [3] .
< فهرس الموضوعات > درس 50 [ صلاة الاستسقاء واستحبابها ] < / فهرس الموضوعات > درس 50 [ صلاة الاستسقاء واستحبابها ] تستحبّ صلاة الاستسقاء كالعيد ، والقنوت بالاستغفار وسؤال الرحمة وتوفير الماء [4] ، وأفضله المرسوم ، ويستحبّ أمر الإمام الناس في خطبة الجمعة بالخروج عن [5] المظالم والتوبة وصوم الثلاثة التي تليها ، فإن لم يكن فالتي ثالثها الجمعة ، والخروج في الثالث حفاة بالسكينة والوقار ، وفيهم أهل الصلاح والشيوخ والشيخات والأطفال مفرّقاً بينهم وبين الأُمّهات ، ولا يكون معهم كافر .
ويقول المؤذّن : الصلاة ثلاثاً ، وتصلَّى جماعة ، ويجوز فرادى ولو في الأوقات الخمسة ، ويجهر فيها بالقراءة ، فإذا فرغ منها حوّل الإمام رداءه من اليمين إلى اليسار وبالعكس ، قيل : ولا يستحبّ لغيره ، ثمّ يستقبل القبلة ويكبّر مائة ، ثمّ يسبّح عن يمينه مائة ، ويهلَّل عن يساره مائة ، ويحمد مستقبل الناس مائة ، رافعاً صوته بالجميع ، ويتابعونه على ذلك ، ثمّ يخطب خطبتين ، ويجزئ الدعاء والذكر بدلهما إن لم يحسنهما ، وتكرار [6] الخروج لو تأخّرت الإجابة ، وليكن في



[1] السرائر : ج 1 ص 324 .
[2] رسائل الشريف المرتضى : المجموعة الثالثة ص 46 .
[3] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ . الكافي في الفقه : ص 156 .
[4] في « ق » : المياه .
[5] في « ز » و « ق » : من .
[6] في باقي النسخ : ويكرّر .

196

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست