responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 182


قيامه ، وفي رواية عبد اللَّه بن سنان [1] عن الصادق عليه السّلام « ربّي [2] بحولك وقوّتك أقوم وأقعد » ، وإن شئت وأركع وأسجد ، وإذا قام اعتمد على يديه مبسوطتين سابقاً برفع ركبتيه .
ويكره نفخ موضع السجود بما لا يؤدّي إلى حرفين ، وترك قصّة المرأة على الجبهة بل يستحبّ لها كشفها ، ويستحبّ للرجل كشف باقي الأعضاء ، وأمّا كشف قدر مسجد الجبهة فواجب عليهما .
< فهرس الموضوعات > درس 44 [ في التشهد والتسليم ] < / فهرس الموضوعات > درس 44 [ في التشهد والتسليم ] وسابعها وثامنها : التشهّد والتسليم ، ويجب التشهّد في الثنائيّة مرّة وفي الثلاثيّة والرباعيّة مرّتين ، وليس ركناً ، وفي الخلاف [3] : الصلاة على النبيّ وآله ركن .
وصورته : « أشهد أن لا إله إلَّا اللَّه ، وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، اللَّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد » . ويجب الإتيان بلفظه ومعناه ، ومع التعذّر تجزي الترجمة ، ويجب التعلَّم ، ومع ضيق الوقت يجزئ الحمد للَّه بقدره ، لفحوى رواية بكير بن حبيب [4] عن الباقر عليه السّلام ، والجلوس بقدره مطمئناً .
ويستحبّ التورّك ، ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع ، والنظر إلى حجره ، وسبق « باسم اللَّه وباللَّه والحمد للَّه وخير الأسماء للَّه » ، وزيادة الثناء والتحيّات في التشهّد الذي يسلَّم فيه لا في الأوّل ، والزيادة في الصلاة على النبيّ وآله ، والدعاء ، وإسماع الإمام من خلفه ، ويكره الإقعاء فيه كراهة مغلَّظة ، وقال الصدوق [5] والشيخ [6] : لا يجوز .



[1] وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب السجود ح 1 ج 4 ص 966 وفيه : اللَّهم ربّي .
[2] في باقي النسخ : اللَّهم ربّي .
[3] الخلاف : ج 1 ص 118 .
[4] وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب التشهّد ح 3 ج 4 ص 993 . وفيه : بكر بدل بكير .
[5] المختلف : ج 1 ص 100 .
[6] النهاية : ص 72 .

182

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست