responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 181

إسم الكتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية ( عدد الصفحات : 501)


فروع :
لو انحنى لا للسجود لم يجزئ وعليه العود له ، ولو وضع الجبهة والأعضاء بقصد غير السجود احتمل البطلان ، نعم لو صار ساجداً بغير قصد السجود ولا ضدّه فالأقرب الإجزاء ، وأولى منه ما إذا قصد السجود فسقط على مساجده اتّفاقاً ، ولو زال ألم الساجد على الجبينين أو على الذقن ، فإن كان بعد الذكر أجزأ وإلَّا استدرك .
< فهرس الموضوعات > [ في سنن السجود ] < / فهرس الموضوعات > وسننه التكبير له قائماً رافعاً يديه ، ثمّ الهوي متخوّياً سابقاً بيديه معاً ، وروي [1] البدأة باليمنى ، وروي [2] التخيير بين البدأة باليدين والركبتين ، وجعل يديه بحذاء أُذنيه مضمومتي الأصابع ورؤسهما إلى القبلة ، والتنجيح ، ورفع الذراعين عن الأرض ، والتجافي ، ومساواة مواضع الأعضاء ، ويجوز التفاوت بلبنة لا أزيد [3] ، وزيادة التمكَّن في السجود ليحصل [4] السيماء ، والإرغام بالأنف ولا يتعيّن طرفه الأعلى خلافاً للمرتضى [5] ، ونظره إلى طرفه ، وبين السجدتين إلى حجره ، والذكر أمام التسبيح ، وتكراره كما سبق في الركوع ، والدعاء فيهما وبينهما ، والتكبير للرفع من الاولى معتدلًا ، ثمّ للهوي إلى الثانية ، ثمّ للرفع منها معتدلًا ، ولو فعله في الهوي والارتفاع كان أدون فضلًا ، والتورّك بين السجدتين ، ويكره الإقعاء على الأقوى ، وقيل : لا .
وجلسة الاستراحة متورّكاً ، وهي عقيب الثانية حيث لا تشهّد ، وأوجبها المرتضى [6] ، قيل : ويقول فيها : « بحول اللَّه وقوّته أقوم وأقعد » ، والأشهر أن يقال هذا في



[1] وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب السجود ح 1 و 2 و 4 و 6 ج 4 ص 950 .
[2] وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب السجود ح 3 ج 4 ص 950 .
[3] في « ق » : لا أزيد منه .
[4] في « ق » : لتحصيل .
[5] رسائل الشريف المرتضى : المجموعة الثالثة ص 32 .
[6] الانتصار : ص 46 .

181

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست