responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 168


ويدعو ، ثمّ اثنتين ويتوجّه ، وروي [1] إحدى وعشرون ، ويجوز الولاء والاقتصار على خمس أو ثلاث ، والتوجّه عامّ في جميع الصلوات حتّى النوافل ، ولا يختصّ بالمواضع السبعة على الأصحّ .
< فهرس الموضوعات > درس 39 [ القيام في الصلاة ] < / فهرس الموضوعات > درس 39 [ القيام في الصلاة ] وثالثها : القيام ، وهو ركن في الصلاة أو بدله ، وحدّه الانتصاب ، ويحصل بنصب الفقار وإقامة الصلب ، وروى الصدوق [2] عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه قال : من لم يقم صلبه فلا صلاة له . ولا يضرّ إطراق الرأس ، ويجب الإقلال بحيث لا يستند إلى ما يعتمد عليه ، ورواية عليّ بن جعفر [3] عن أخيه عليهما السلام لا تنافيه .
ولو عجز عن الانتصاب لمرض أو كبر أو خوف وشبهه صلَّى منحنياً ولو إلى حدّ الراكع ، ولو عجز عن الإقلال استند ولو بأُجرة إذا كانت مقدورة ، فإن عجز قعد سواء قدر على المشي بقدر زمان صلاته أو لا ، إلَّا على رواية [4] ، ولو قدر على الصلاة ماشياً قيل : يقدّمه على القعود . ويقعد كيف شاء ، والأفضل التربّع قارئاً ، وثني الرجلين راكعاً ، والتورّك متشهّداً ، ويجب أن يرفع الفخذين في الركوع وينحني قدر ما يحاذي وجهه ما قدّام ركبتيه من الأرض .
فروع :
الأوّل : لو لم يقدر القاعد إلَّا على هذا الانحناء فعله مرّة للركوع ومرّتين



[1] وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب تكبيرة الإحرام ح 1 ج 4 ص 720 .
[2] من لا يحضره الفقيه : ح 2 ج 1 ص 197 - 198 .
[3] وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب القيام ح 1 ج 4 ص 701 .
[4] وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب القيام ح 4 ج 4 ص 698 .

168

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست