responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 167


أجزأت ، للرواية [1] عن الصادق عليه السلام .
< فهرس الموضوعات > [ تكبيرة الافتتاح ومستحباتها ] < / فهرس الموضوعات > وثانيها : تكبيرة الافتتاح ، وهي ركن تبطل الصلاة بتركها سهواً في أشهر الروايات [2] ، وعليه انعقد الإجماع ، ويتعيّن فيها « اللَّه أكبر » مراعياً لهذه الصيغة مادّةً وصورةً ، ويجب فيها الموالاة والعربيّة ، ومع ضيق الوقت يحرم بالترجمة ، والألسنة متساوية على الأشبه ، وربّما يرجّح [3] السرياني والعبراني ثمّ الفارسي ، ويجب التعلَّم طول الوقت .
ويعتبر فيها جميع ما يعتبر في الصلاة من الطهارة والقيام وغيره ، فلو كبّر وهو آخذ في القيام ، أو منحنياً في الأصحّ ، أو كبّر المأموم آخذاً في الهوي ، لم يجزئ .
ولو نوى بها الافتتاح والركوع بطلت إلَّا على رواية [4] ، ولو كبّر ثانياً للافتتاح بطلت ، وصحّت الثالثة ، وهكذا كلّ فرد صحيح وكلّ زوج باطل ، إلَّا أن ينوي الخروج فيصحّ ما بعده . ولا يجوز مدّ همزة « اللَّه » فيصير استفهاماً ، ولا مدّ باء « أكبر » فيصير جمع كبر ، ولا وصل الهمزتين منهما .
ويستحبّ فيها أن يرفع يديه معاً حال التكبير إلى حذاء أُذنيه ، يبتدئ بالتكبير عند ابتداء الرفع وينتهي عند انتهائه ، ولا يكبّر عند وضعهما في الأصح ، ولا في حال قرارهما ، وأوجب الرفع المرتضى [5] فيها وفي سائر التكبيرات ، والأصحّ استحبابه في الجميع ، ويتأكَّد في تكبيرة الافتتاح ، ويتأكد في حقّ الإمام في الجميع ، ولو رفعهما تحت ثيابه أجزأ . والجهر بها للإمام والإسرار للمأموم ، ويتخيّر المنفرد ، وإضافة ستّ إليها ، يكبّر ثلاثاً ويدعو ، ثمّ اثنتين



[1] وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب النيّة ح 2 و 3 ج 4 ص 712 .
[2] وسائل الشيعة : انظر ب 2 من أبواب تكبيرة الإحرام ج 4 ص 715 .
[3] في « م » : رجّح .
[4] وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب تكبيرة الإحرام ح 2 ج 4 ص 718 .
[5] الانتصار : ص 44 .

167

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست