responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 158


يكون موضع الجبهة أخفض من الموقف بما يزيد عن لبنة ، والظاهر اعتبار ذلك في بقيّة المساجد .
ويكره نفخ موضع السجود ، ولو خاف في المظلمة [1] من أذى الهوام وليس معه إلا الثوب جاز السجود عليه ، ولو خاف على بقيّة الأعضاء ولا وقاية جاز الإيماء ، وكذا في كلّ موضع يتعذّر السجود .
ويجب إدناء الجبهة إلى ما يمكن ، والوحل والمطر يجوّزان الإيماء ، ولو سجد فيهما جاز إذا تمكَّنت الجبهة ، ويستحبّ السجود على الأرض وعلى التربة الحسينيّة .
< فهرس الموضوعات > درس 34 [ أحكام الاستقبال ] < / فهرس الموضوعات > درس 34 [ أحكام الاستقبال ] يجب استقبال القبلة في الصلاة الواجبة ، وبالميّت في أحواله السابقة ، وعند الذبح إلَّا مع التعذّر . ويستحبّ الاستقبال في الدعاء والقضاء ، بل مطلقاً إلَّا في مواضع التحريم والكراهيّة . والكعبة معتبرة للمشاهد ومن بحكمه ، فعلى المكَّي أن يشاهدها ولو كان بالصعود على السطح [2] ما لم يتيقّن مسامتتها ، وكذا من بالحرم إذا كان يراها بعلوّه على الجبال . والنائي يتوجّه إلى الجهة لا إلى الحرم على الأقوى . ولو صلَّى فوقها أبرز بين يديه منها قليلًا ولا يحتاج إلى شاخص ، والمصلَّي على جبل أبي قبيس يستقبل جهتها في العلوّ .
ولو خرج صفّ المأمومين عن السمت مع المشاهدة بطلت صلاة من خرج ، ولو استداروا حولها صحّت لكن ينبغي أن يكون المأموم مساوياً في القرب إليها لإمامه أو أبعد منه . ولو صلَّيا داخلها واستدبر أحدهما صاحبه ، أمكن الصحّة



[1] في « ق » : الظلمة .
[2] في باقي النسخ : سطح .

158

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست