نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 154
اقتدت بإمام بطلت صلاة من على جانبيها وورائها من الرجال ، ولو حاذت الإمام وعلم المأمون بطلت صلاة الجميع ، ولو جهلوا بطلت صلاتها وصلاة الإمام ، وأطلق الشيخ [1] صحّة صلاة المأمومين . < فهرس الموضوعات > [ الصلاة في جوف الكعبة ] < / فهرس الموضوعات > وتكره الفريضة جوف الكعبة ولا تحرم خلافاً للخلاف [2] ، بناءً على أنّ القبلة جميع الكعبة ، ولرواية [3] محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام ، وروي [4] أنه لو اضطرّ إلى الصلاة فيها صلَّى إلى جوانبها الأربعة ، وروي [5] جوازها عند خوف الفوات ، وكذا تكره على سطحها ، وعن الرضا [6] عليه السلام يستلقي ويصلَّي مومئاً إلى البيت المعمور ، ولم يثبت سنده ، ولا تكره النافلة فيهما [7] ، وإلى المقابر إلَّا بحائل ولو عنزة أو ثوباً أو قدر لبنة ولو كان قبر إمام ، وعلى ظهر القبر ، ولو تكرّر النبش وعلم نجاسة التراب بالصديد لم يجز إذا وقع عليه الجبهة أو تعدّى إلى المصلَّي . وفي البيع والكنائس ، وفي المصوّرة آكد ، وبيوت المجوس ، وإلى نجاسة ظاهرة ، وعلى الجادّة لا الظواهر ، ومرابط الخيل والبغال والحمير دون الغنم ، وفي بيوت الغائط ، ومعاطن الإبل ، والبيداء ، وذات الصلاصل ، وضجنان ، وفي الطين والماء والحمّام لا المسلخ ، وقرى النمل ، ومجرى الماء ، والسبخة ، والثلج ، والرمل المنهال لا الملبّد ، وفي بيت فيه خمر أو مسكر أو مجوسي ، وإلى مصحف
[1] المبسوط : ج 1 ص 86 . [2] الخلاف : ج 1 ص 145 . [3] وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب القبلة ح 5 ج 3 ص 246 . [4] وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب القبلة ح 2 ج 3 ص 245 . [5] وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب القبلة ح 7 ج 3 ص 246 . [6] وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب القبلة ح 2 ج 3 ص 248 . [7] في « ق » : فيها .
154
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 154