نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 153
الممنوع منه ، ولا فرق بين الجمعة وغيرها . ولو صلَّى المالك في المغصوب صحّت صلاته خلافاً للزيديّة . ولو أذن بالصلاة أو الكون ثمّ نهى قبلها ترك ، فلو ضاق الوقت صلَّى خارجاً ، ولو كان في أثنائها فثالث الأوجه الصلاة خارجاً ، ورابعها الإتمام لو أذن في الصلاة بخلاف الكون . وتبطل الطهارة في المكان المغصوب خلافاً للمعتبر [1] ، وكذا أداء الزكاة والخمس فيه وقراءة [2] المنذور فيه ، أمّا الصوم فلا . ويشترط طهارة موضع الجبهة مطلقاً ، أمّا مساقط الأعضاء فلا ، إلَّا أن تتعدّى النجاسة إلى المصلَّي أو ثوبه ، واعتبر طهارتها أبو الصلاح [3] ، واعتبر المرتضى [4] طهارة جميع المصلَّي . < فهرس الموضوعات > [ صلاة الرجل بمحاذاة المرأة ] < / فهرس الموضوعات > وفي جواز محاذاة المرأة للرجل [5] أو تقدّمها عليه روايتان [6] أقربهما الكراهيّة ، ولا فرق بين المحرم والأجنبيّة والمقتدية والمنفردة والصلاة الواجبة والمندوبة ، ويزول المنع بالتأخّر أو بعد عشرة أذرع ، ولو تعذر استحبّ تقدّم [7] الرجل إلَّا مع ضيق الوقت . وعلى المنع لو اقترنتا بطلتا ، ولو سبقت إحداهما ثمّ لحقت الأُخرى فالأقرب بطلانهما ، وفي رواية [8] لو صلَّت حيال الإمام السابق عليها أعادت وحدها ، ولو
[1] المعتبر : ص 156 . [2] في باقي النسخ : أو قراءة . [3] الكافي في الفقه : ص 140 و 141 . [4] رسائل الشريف المرتضى : المجموعة الثالثة ص 29 . [5] في باقي النسخ : الرجل . [6] وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب مكان المصلَّي ح 5 و 6 ج 3 ص 427 . [7] في « ق » : تقديم . [8] وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب مكان المصلَّي ح 1 ج 3 ص 432 .
153
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 153