responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 153


الممنوع منه ، ولا فرق بين الجمعة وغيرها . ولو صلَّى المالك في المغصوب صحّت صلاته خلافاً للزيديّة .
ولو أذن بالصلاة أو الكون ثمّ نهى قبلها ترك ، فلو ضاق الوقت صلَّى خارجاً ، ولو كان في أثنائها فثالث الأوجه الصلاة خارجاً ، ورابعها الإتمام لو أذن في الصلاة بخلاف الكون .
وتبطل الطهارة في المكان المغصوب خلافاً للمعتبر [1] ، وكذا أداء الزكاة والخمس فيه وقراءة [2] المنذور فيه ، أمّا الصوم فلا .
ويشترط طهارة موضع الجبهة مطلقاً ، أمّا مساقط الأعضاء فلا ، إلَّا أن تتعدّى النجاسة إلى المصلَّي أو ثوبه ، واعتبر طهارتها أبو الصلاح [3] ، واعتبر المرتضى [4] طهارة جميع المصلَّي .
< فهرس الموضوعات > [ صلاة الرجل بمحاذاة المرأة ] < / فهرس الموضوعات > وفي جواز محاذاة المرأة للرجل [5] أو تقدّمها عليه روايتان [6] أقربهما الكراهيّة ، ولا فرق بين المحرم والأجنبيّة والمقتدية والمنفردة والصلاة الواجبة والمندوبة ، ويزول المنع بالتأخّر أو بعد عشرة أذرع ، ولو تعذر استحبّ تقدّم [7] الرجل إلَّا مع ضيق الوقت .
وعلى المنع لو اقترنتا بطلتا ، ولو سبقت إحداهما ثمّ لحقت الأُخرى فالأقرب بطلانهما ، وفي رواية [8] لو صلَّت حيال الإمام السابق عليها أعادت وحدها ، ولو



[1] المعتبر : ص 156 .
[2] في باقي النسخ : أو قراءة .
[3] الكافي في الفقه : ص 140 و 141 .
[4] رسائل الشريف المرتضى : المجموعة الثالثة ص 29 .
[5] في باقي النسخ : الرجل .
[6] وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب مكان المصلَّي ح 5 و 6 ج 3 ص 427 .
[7] في « ق » : تقديم .
[8] وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب مكان المصلَّي ح 1 ج 3 ص 432 .

153

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست