responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 152


النعل ، ويكره عقد الشراك ، وينبغي القبالان .
ويستحبّ التختّم بالورق في اليمين ويكره في اليسار ، وليكن الفصّ ممّا يلي الكفّ ، والتختّم بالعقيق ينفي الفقر والنفاق ويقضى له بالحسنى ويأمن في سفره ، وبالياقوت ينفي الفقر ، وبالزمرّد يسر لا عسر فيه ، وبالفيروزج وهو الظفر ، وبالحجر الغروي على اختلاف ألوانه والأبيض أفضل ، وبالجزع اليماني ، ونقش الخاتم ، ويكره التختّم بالحديد ، ويستحبّ القناع بالليل ويكره بالنهار ، ويكره لبس البرطلة ، والزيادة على ثلاثة فرش له ولأهله ولضيفه ، ويستحبّ التسرول جالساً والتعمّم قائماً .
< فهرس الموضوعات > درس 31 [ مكان المصلَّي ] < / فهرس الموضوعات > درس 31 [ مكان المصلَّي ] تجوز الصلاة في المكان المباح أو المملوك إمّا عيناً أو منفعةً ، بعوض أو غير عوض ، أو المأذون فيه إمّا صريحاً كقوله : صلّ فيه ، أو تضمّناً كقوله : كن فيه ، أو فحوى كإدخال الضيف منزله ، أو بشاهد الحال كالصحاري ما لم ينه عنها المالك أو يتوجّه عليه ضرر بذلك .
وتحرم في المكان المغصوب ولو كان صحراء ، خلافاً للمرتضى [1] والعلَّامة أبي الفتح الكراجكي [2] رحمهما اللَّه تعالى ، ولو أذن المالك صحّت لمن أذن له ، ولا يدخل الغاصب في الإذن المطلق بل ولا في العامّ ، ولو صرّح بالإذن له صحّت مع بقاء الغصبيّة . وتبطل الصلاة في المكان المغصوب عندنا ولو للمنفعة ، كادّعاء الوصيّة بها أو الاستئجار كذباً ، وكإخراج روشن أو ساباط في



[1] لم نعثر عليه في كتبه بل ذكر في الناصريّات والجمل خلافه . الناصريّات « ضمن الجوامع الفقهيّة » ص 231 وجمل العلم والعمل « ضمن رسائل الشريف » المرتضى المجموعة الثالثة : ص 29 .
[2] نقل الفاضل الهندي عن السيد وأبي الفتح الكراجكي وجه بصحة الصلاة في الصحاري المغصوبة ، في كشف اللثام : ج 1 ص 195 .

152

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست