نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 146
صبحاً ومغرباً ورباعيّة مردّدة حتّى يغلب الوفاء ، والمسافر مغرباً وثنائيّة . < فهرس الموضوعات > [ استحباب قضاء النوافل ] < / فهرس الموضوعات > ويستحبّ قضاء النوافل الراتبة ، ويتحرّى ظنّه لو لم يعلم كمّيتها ، ولو شقّ عليه أجزأ الصدقة لكلّ ركعتين بمدّ ، فإن شقّ فلكلّ أربع مدّ ، فإن عجز فمدّ لصلاة الليل ومدّ لصلاة النهار ، والصلاة أفضل . والمريض لا يتأكَّد عليه قضاء ما فاته منها ولكن يتصدّق . ويستحبّ تعجيل فائتة النهار ليلًا وبالعكس ، وروي [1] تحرّي مثل وقت الفوات . ويقضى الوتر وتراً أبداً ، وروي [2] إذا زالت الشمس من يوم فواته صلَّى مثنى ، ويجوز أن يجمع أوتاراً في ليلة قضاءً وأداءً . والأصحّ شرعيّة قضاء فريضة فعلت على غير الوجه الأكمل إذا تخيّل فيها فوات شرط أو عروض مانع . ويجب أن يقضي الوليّ جميع ما فات الميّت ، وخيّر ابن الجنيد [3] بينه وبين الصدقة المذكورة آنفاً ، وبه قال المرتضى [4] وابن زهرة [5] ، وقال ابن إدريس [6] وسبطه [7] : لا يقضي إلَّا ما فاته في مرض موته ، وقال المحقّق [8] : يقضي ما فاته لعذر كمرض أو سفر أو حيض بالنسبة إلى الصوم لا ما تركه عمداً . والوليّ هو الولد [9] الأكبر وظاهر الروايات [10] أنّه الأقرب مطلقاً وهو الأحوط .
[1] وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 2 ج 3 ص 58 . [2] وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب قضاء الصلوات ح 9 و 11 ج 5 ص 364 . [3] المختلف : ج 1 ص 148 . [4] رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة : ص 39 . [5] الغنية ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 501 . [6] السرائر : ج 1 ص 277 . [7] الجامع للشرائع : ص 89 . [8] الشرائع : ج 1 ص 203 . [9] في « م » و « ز » : الذكر . [10] وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب قضاء الصلوات ح 6 و 18 ج 5 ص 366 و 368 .
146
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 146