responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 145


في المعتبر [1] . ولو صلَّى الكافر لم يحكم بإسلامه وإن كان في دار الإسلام ، فلو أعرب الكفر بعدها فليس بمرتدّ .
< فهرس الموضوعات > درس 28 [ صلاة القضاء وأحكامها ] < / فهرس الموضوعات > درس 28 [ صلاة القضاء وأحكامها ] يجب قضاء فائت الفرائض مع البلوغ والعقل والإسلام والسلامة من الإغماء والحيض والنفاس ، ولو فاتت بنوم أو سكر أو ردّة قضيت ، وفي المغمى عليه رواية [2] بقضاء يومه إن أفاق قبل الغروب ، وروي [3] ثلاثة أيّام ، وروي [4] جميع الإغماء ، وكلَّها متروكة . ولا قضاء على المخالف إذا استبصر وكان قد صلَّى .
ووقت القضاء الذكر إلَّا أن يتضيّق [5] الحاضرة ، والأصحّ تخيّره بين القضاء والأداء مع سعة وقت الحاضرة والقضاء أفضل ، وأكثر الأصحاب على وجوب الفوريّة وتأخير الحاضرة وهو أحوط .
ويجب ترتيبها كما فاتت ، والقضاء تابع في القصر والتمام ، فيقضي الحاضر ما فاته سفراً قصراً ، والمسافر ما فاته حضراً تماماً . ولو اشتبهت الفائتة صلَّاها قصراً وتماماً ، ولو اشتبه ترتيبها صلَّى بحسب ظنّه أو وهمه ، ولو انتفيا صلَّى كيف شاء ، والجهر والإخفات كما فات ليلًا كان القضاء أو نهاراً .
ولو فاته ما لم يحصه تحرّى ظنّ البراءة ، ولو علم تعدّد الفائتة المعيّنة كرّرها حتّى يغلب الوفاء ، ولو كانت الفائتة غير معلومة العين ولا العدد ، صلَّى الحاضر



[1] لم نعثر عليه في المعتبر . نعم ذكره في الشرائع : ج 1 ص 122 .
[2] وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب قضاء الصلوات ح 22 و 21 ج 5 ص 355 .
[3] وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب قضاء الصلوات ح 11 ج 5 ص 357 .
[4] وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب قضاء الصلوات ح 3 ج 5 ص 356 .
[5] في « م » و « ق » : تضيّق .

145

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست