responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 126


الحيوان ، ونقص العصير وانقلابه ، وانقلاب الخمر خلاًّ ، وتطهر الأرض بكثير الماء وبالذنوب في قول مشهور إذا القي على البول ، ويشترط ورود الماء حيث يمكن .
ويطهر الدم بانتقاله إلى البعوض والبرغوث ، والبواطن بزوال العين ، ولا يطهر الدم بالبصاق خلافاً لابن الجنيد [1] ، والرواية [2] ضعيفة ، ولا الجسم الصقيل كالسيف بالمسح خلافاً للمرتضى [3] ، ولا يتعدّى النجاسة مع اليبوسة ، وفي الميّت رواية [4] يفهم منها النجاسة مطلقاً ، ويعارضها غيرها . والدباغ غير مطهّر ، وقول ابن الجنيد [5] شاذّ ، وأشذّ منه قول ابن بابويه [6] بالوضوء والشرب من جلد الميتة .
< فهرس الموضوعات > [ الدم المعفوّ عنه ] < / فهرس الموضوعات > وعفي عمّا نقص عن سعة الدرهم البغلي - بإسكان الغين - من الدم غير الثلاثة ونجس العين ، وقدّره الحسن [7] بسعة الدينار ، وابن الجنيد [8] بعقد الإبهام الأعلى ، وطرّد العفو عن هذا القدر في سائر النجاسات . وعن دم القروح والجروح الذي لا يرقأ . وعن نجاسة ما لا يتمّ الصلاة فيه وحده وإن غلظت نجاسته ، وعدّ ابنا بابويه [9] منه العمامة ، واشترط بعضهم كونها في محالَّها ، وآخرون كونها ملابس ، والخبر [10] عامّ في كلّ ما على الإنسان أو معه . وعن



[1] المختلف : ج 1 ص 63 .
[2] وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الماء المضاف ح 2 ج 1 ص 149 .
[3] المختلف : ج 1 ص 63 .
[4] وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب غسل المسّ ح 3 ج 2 ص 932 .
[5] المختلف : ج 1 ص 64 .
[6] المقنع ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 3 .
[7] المختلف : ج 1 ص 60 .
[8] المختلف : ج 1 ص 59 .
[9] المختلف : ج 1 ص 61 والمقنع ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 3 .
[10] وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب النجاسات ح 5 ج 2 ص 1046 .

126

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست