responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 112


بجبر أو تشبيه أو اعتزال أو إنكار إمام إلَّا لتقيّة ، وأوجب ابن الجنيد [1] الصلاة على المستهلّ ، ومنع الحسن [2] من وجوب الصلاة على غير البالغ ، وهما متروكان .
ولا صلاة على الغائب ، ومن دفن بغير صلاة صلَّى على قبره يوماً وليلة ، وقيل : إلى ثلاثة أيّام ، وكذا من فاته الصلاة عليه ، ولو أدركه قبل الدفن ولم يناف التعجيل فالأولى استحباب الصلاة . ولو نزع من لم يصلّ عليه صلَّى عليه مطلقاً ، وفي استحباب تكرار الصلاة عليه هنا نظر . ويصلَّى على المرجوم ، والغالّ من الغنيمة ، وقاتل نفسه ، والمقتول لترك الصلاة لا مستحلا ، وقاطع الطريق . وتستحبّ الصلاة على من نقص عن ستّ [3] إذا ولد حيّاً .
والأولى بها الأحقّ بالإرث ، وإمام الأصل أولى مطلقاً ولا يحتاج إلى إذن الوليّ . وقال الشيخ [4] : الأب أولى ، ثمّ الولد ، ثمّ النافلة ، ثمّ الجدّ للأب ، ثمّ الأخ للأبوين ، ثمّ الأخ للأب ، ثمّ الأخ للأُم ، ثمّ العمّ ، ثمّ الخال ، ثمّ ابن العمّ ، ثمّ ابن الخال . وقال ابن الجنيد [5] : الجدّ ، ثمّ الأب ، ثمّ الولد ، وجعل الموصى إليه أولى . ولو تساوى الأولياء قدّم الأقرأ فالأفقه فالأسنّ ، وتقديم الأفقه على الأقرأ هنا غير مشهور ، ولو لم يكن الوليّ أهلًا لها استناب وكذا يجوز لو كان أهلًا ، ولو كان الوليّ صغيراً فالكبير ، ولو لم يكن فالحاكم . وليست الجماعة شرطاً ولا العدد .
< فهرس الموضوعات > درس 14 [ شرائط صلاة الميت ] < / فهرس الموضوعات > درس 14 [ شرائط صلاة الميت ] يجب فيها الاستقبال ، وستر العورة ، وجعل رأس الميّت عن يمين المصلَّي



[1] المختلف : ج 1 ص 119 .
[2] المختلف : ج 1 ص 119 .
[3] في « ق » : ستّة سنين .
[4] المبسوط : ج 1 ص 183 .
[5] المختلف : ج 1 ص 120 .

112

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست