responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 70


أبي جعفر عليه السلام أنه نهى عن آنية الذهب والفضة [1] .
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن استعمال أواني الذهب والفضة [2] .
< فهرس الموضوعات > عدم جواز استعمال أواني المشركين من أهل الذمة < / فهرس الموضوعات > مسألة 16 : لا يجوز استعمال أواني المشركين من أهل الذمة ، وغيرهم .
وقال الشافعي : لا بأس باستعمالها ما لم يعلم فيها نجاسة [3] وبه قال أبو حنيفة ومالك [4] وقال أحمد بن حنبل ، وإسحاق [5] : لا يجوز استعمالها [6] .
دليلنا : قوله تعالى : " إنما المشركون نجس " [7] ، فحكم عليهم بالنجاسة فيجب أن يكون كلما باشروه نجسا . وعليه إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط تقتضي تنجيسها .
وروى محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة والمجوس فقال : لا تأكلوا في آنيتهم ، ولا من طعامهم الذي يطبخونه ، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر [8] .
< فهرس الموضوعات > في مسنونية السواك < / فهرس الموضوعات > مسألة 17 : السواك مسنون ، غير واجب ، وبه قال جميع الفقهاء [9] .



[1] التهذيب 6 : 90 حديث 385 ، والكافي 6 : 267 حديث 4 .
[2] صحيح مسلم 3 : 163 ، ومن لا يحضره الفقيه 4 : 4 ( باب مناهي النبي صلى الله عليه وآله ) .
[3] المجموع 1 : 264 ، ومغني المحتاج 1 : 31 .
[4] تفسير القرطبي 6 : 78 .
[5] أبو يعقوب ، إسحاق بن راهويه إبراهيم بن مخلد الحنظلي ، التميمي ، المروزي عالم خراسان في عصره . من سكان مرو ، وهو أحد كبار الحفاظ ، أخذ عنه الإمام أحمد بن حنبل ، والبخاري ، ومسلم ، والترمذي ، والنسائي وغيرهم . مات سنة ( 238 ه‌ ) . تاريخ بغداد 6 : 345 ، والفهرست لابن النديم : 286 ، وطبقات الفقهاء : 78 ، وتهذيب التهذيب 1 : 216 .
[6] المجموع : 1 : 264 .
[7] التوبة : 28 .
[8] الكافي 6 : 264 حديث 5 .
[9] الأم 1 : 23 ومقدمات ابن رشد 1 : 56 والتفسير الكبير 11 : 157 وبدائع الصنائع 1 : 19 ، ومغني المحتاج 1 : 55 وشرح فتح القدير 1 : 15 ، ومراقي الفلاح : 11 ، وحاشية الدسوقي 1 : 102 ، والدراري المضية 1 : 58 ، ونيل الأوطار 1 : 126 ، والمجموع 1 : 271 .

70

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست