نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 70
أبي جعفر عليه السلام أنه نهى عن آنية الذهب والفضة [1] . وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن استعمال أواني الذهب والفضة [2] . < فهرس الموضوعات > عدم جواز استعمال أواني المشركين من أهل الذمة < / فهرس الموضوعات > مسألة 16 : لا يجوز استعمال أواني المشركين من أهل الذمة ، وغيرهم . وقال الشافعي : لا بأس باستعمالها ما لم يعلم فيها نجاسة [3] وبه قال أبو حنيفة ومالك [4] وقال أحمد بن حنبل ، وإسحاق [5] : لا يجوز استعمالها [6] . دليلنا : قوله تعالى : " إنما المشركون نجس " [7] ، فحكم عليهم بالنجاسة فيجب أن يكون كلما باشروه نجسا . وعليه إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط تقتضي تنجيسها . وروى محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة والمجوس فقال : لا تأكلوا في آنيتهم ، ولا من طعامهم الذي يطبخونه ، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر [8] . < فهرس الموضوعات > في مسنونية السواك < / فهرس الموضوعات > مسألة 17 : السواك مسنون ، غير واجب ، وبه قال جميع الفقهاء [9] .
[1] التهذيب 6 : 90 حديث 385 ، والكافي 6 : 267 حديث 4 . [2] صحيح مسلم 3 : 163 ، ومن لا يحضره الفقيه 4 : 4 ( باب مناهي النبي صلى الله عليه وآله ) . [3] المجموع 1 : 264 ، ومغني المحتاج 1 : 31 . [4] تفسير القرطبي 6 : 78 . [5] أبو يعقوب ، إسحاق بن راهويه إبراهيم بن مخلد الحنظلي ، التميمي ، المروزي عالم خراسان في عصره . من سكان مرو ، وهو أحد كبار الحفاظ ، أخذ عنه الإمام أحمد بن حنبل ، والبخاري ، ومسلم ، والترمذي ، والنسائي وغيرهم . مات سنة ( 238 ه ) . تاريخ بغداد 6 : 345 ، والفهرست لابن النديم : 286 ، وطبقات الفقهاء : 78 ، وتهذيب التهذيب 1 : 216 . [6] المجموع : 1 : 264 . [7] التوبة : 28 . [8] الكافي 6 : 264 حديث 5 . [9] الأم 1 : 23 ومقدمات ابن رشد 1 : 56 والتفسير الكبير 11 : 157 وبدائع الصنائع 1 : 19 ، ومغني المحتاج 1 : 55 وشرح فتح القدير 1 : 15 ، ومراقي الفلاح : 11 ، وحاشية الدسوقي 1 : 102 ، والدراري المضية 1 : 58 ، ونيل الأوطار 1 : 126 ، والمجموع 1 : 271 .
70
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 70