responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 680


وعبد الله بن عباس [1] .
وقال قوم : إنه يصلي ركعتين كصلاة الفجر ، فإن صلى في كل ركعة ركوعين بطلت صلاته ، ذهب إليه النخعي والثوري وأبو حنيفة [2] ورواه أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي .
دليلنا : إجماع الفرقة وروى حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا : سألنا أبا جعفر عليه السلام عن صلاة الكسوف كم هي ركعة ؟ وكيف نصليها ؟ قال : هي عشر ركعات بأربع سجدات تفتتح الصلاة بتكبيرة وتركع بتكبيرة وترفع رأسك بتكبيرة إلا في الخامسة التي تسجد فيها وتقول : سمع الله لمن حمده وتقنت في كل ركعتين قبل الركوع وتطيل القنوت والركوع على قدر القراءة ، والركوع والسجود ويستحب أن يقرأ فيها بالكهف والحجر إلا أن يكون إماما يشق على من خلفه وإن استطعت أن تكون صلاتك بارزا لا يجنك بيت فافعل وصلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر وهما سواء في القراءة والركوع والسجود [3] .
وروي عن علي عليه السلام أنه صلى بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بخمس ركعات في كل ركعة [4] .



[1] المجموع 5 : 62 ، وفتح العزيز 5 : 69 .
[2] المبسوط 2 : 74 ، والهداية 1 : 88 ، والمجموع 5 : 62 ، وبداية المجتهد 1 : 203 ، والمغني لابن قدامة 2 : 276 .
[3] التهذيب 3 : 156 الحديث 335 ، والكافي 3 : 463 الحديث الثاني باختلاف يسير في اللفظ .
[4] سنن البيهقي 3 : 329 ، والمحلى 5 : 100 ، والمجموع 5 : 62 .

680

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 680
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست