نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 633
ولا أعرف لأحد من الفقهاء وفاقا في ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة . وروى الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي أربعا أجهر بالقراءة ؟ قال : " نعم - وقال - : إقرأ سورة الجمعة والمنافقين يوم الجمعة " [1] . وروى محمد بن مسلم قال : قال لنا : " صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة واجهروا بالقراءة فقلت له : إنه ينكر علينا الجهر بها في السفر فقال : اجهروا بها " [2] . وروى محمد بن مروان [3] قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الظهر يوم الجمعة كيف نصليها في السفر ؟ قال : " تصليها في السفر ركعتين والقراءة فيها جهرا " [4] .
[1] الكافي 3 : 425 الحديث الخامس ، والتهذيب 3 : 14 حديث 49 ، وفي الإستبصار 1 : 416 حديث 1593 صدر الحديث . [2] التهذيب 3 : 15 حديث 51 ، والاستبصار 1 : 416 حديث 1595 . [3] مشترك بين عدة ، وله من الروايات بهذا العنوان حدود 80 رواية ، ولا يمكن تحديده من بينهم ، تنقيح المقال 3 : 182 ، ومعجم رجال الحديث 17 : 216 . [4] التهذيب 1 : 416 حديث 1596 ، والتهذيب 3 : 15 حديث 52 .
633
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 633