responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 433


وإن كان في غير الصلاة قال أبو إسحاق يكبر تكبيرة للإحرام وأخرى للسجود .
وقال الترمذي يكبر للسجود لا غير [1] .
وقال أبو حامد بقول أبي إسحاق [2] وقال : إن كبر تكبيرة واحدة لهما لم يجزه ويعيد السجود ، فإذا رفع رأسه رفعه بتكبيرة .
وأما التشهد قال في البويطي : لا تشهد فيها ولا تسليم [3] ، واختلف أصحابه على ثلاثة أوجه : منهم من نفى التشهد والتسليم [4] ، ومنهم من قال :
يفتقر إلى تشهد وسلام [5] ، وقال أبو العباس ، وأبو إسحاق وغيرهما : يفتقر إلى سلام ولا يفتقر إلى تشهد . قال أبو حامد : وهو أصح الأقوال [6] .
وأما استقبال القبلة ، قالوا : فالحكم فيه كالحكم في صلاة النافلة حرفا بحرف [7] ، ومتى لم يسجد وفاته لم يستحب له إعادة [8] .
دليلنا : الأصل براءة الذمة ومن أوجب التشهد والتسليم مع السجود يحتاج إلى دليل ، وليس في الشرع ما يدل عليه ، وليس الأمر بالسجود أمرا بالتكبير ، فمن جمع بينهما كان قائسا ، والقياس لا يجوز عندنا .
وأما القضاء فإن ذمته قد تعلقت بفرض أو سنة ولا تبرأ إلا بقضائه فعليه



[1] المجموع 4 : 65 ، وفتح العزيز 4 : 193 .
[2] قال النووي في المجموع 4 : 64 : قال أصحابنا : " إذا سجد للتلاوة في غير الصلاة نوى وكبر للإحرام ويرفع يديه في هذه التكبيرة حذو منكبيه . . . الخ " من دون ذكر أبي إسحاق أو أبي حامد .
[3] الأم ( الهامش ) 1 : 139 ، والمجموع 4 : 64 ، ومغني المحتاج 1 : 216 وفتح العزيز 4 : 194 .
[4] المجموع 4 : 66 .
[5] المجموع 4 : 66 ، وفتح العزيز 4 : 194 ، ونيل الأوطار 3 : 126 .
[6] الأم ( الهامش ) 1 : 139 ، وفتح العزيز 4 : 194 ، ونيل الأوطار 3 : 126 .
[7] المجموع 4 : 63 .
[8] فتح العزيز 4 : 199 .

433

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست