نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 433
وإن كان في غير الصلاة قال أبو إسحاق يكبر تكبيرة للإحرام وأخرى للسجود . وقال الترمذي يكبر للسجود لا غير [1] . وقال أبو حامد بقول أبي إسحاق [2] وقال : إن كبر تكبيرة واحدة لهما لم يجزه ويعيد السجود ، فإذا رفع رأسه رفعه بتكبيرة . وأما التشهد قال في البويطي : لا تشهد فيها ولا تسليم [3] ، واختلف أصحابه على ثلاثة أوجه : منهم من نفى التشهد والتسليم [4] ، ومنهم من قال : يفتقر إلى تشهد وسلام [5] ، وقال أبو العباس ، وأبو إسحاق وغيرهما : يفتقر إلى سلام ولا يفتقر إلى تشهد . قال أبو حامد : وهو أصح الأقوال [6] . وأما استقبال القبلة ، قالوا : فالحكم فيه كالحكم في صلاة النافلة حرفا بحرف [7] ، ومتى لم يسجد وفاته لم يستحب له إعادة [8] . دليلنا : الأصل براءة الذمة ومن أوجب التشهد والتسليم مع السجود يحتاج إلى دليل ، وليس في الشرع ما يدل عليه ، وليس الأمر بالسجود أمرا بالتكبير ، فمن جمع بينهما كان قائسا ، والقياس لا يجوز عندنا . وأما القضاء فإن ذمته قد تعلقت بفرض أو سنة ولا تبرأ إلا بقضائه فعليه
[1] المجموع 4 : 65 ، وفتح العزيز 4 : 193 . [2] قال النووي في المجموع 4 : 64 : قال أصحابنا : " إذا سجد للتلاوة في غير الصلاة نوى وكبر للإحرام ويرفع يديه في هذه التكبيرة حذو منكبيه . . . الخ " من دون ذكر أبي إسحاق أو أبي حامد . [3] الأم ( الهامش ) 1 : 139 ، والمجموع 4 : 64 ، ومغني المحتاج 1 : 216 وفتح العزيز 4 : 194 . [4] المجموع 4 : 66 . [5] المجموع 4 : 66 ، وفتح العزيز 4 : 194 ، ونيل الأوطار 3 : 126 . [6] الأم ( الهامش ) 1 : 139 ، وفتح العزيز 4 : 194 ، ونيل الأوطار 3 : 126 . [7] المجموع 4 : 63 . [8] فتح العزيز 4 : 199 .
433
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 433