نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 431
إسم الكتاب : الخلاف ( عدد الصفحات : 732)
وقال أبو حنيفة يكره فيما يسر فيه بالقراءة ، ولا يكره فيما يجهر بها ولم يفصل واحد منهم [1] . دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في ذلك وقد قدمنا خبر زرارة وسماعة [2] في ذلك . < فهرس الموضوعات > وجوب السجود على القارئ والمستمع < / فهرس الموضوعات > مسألة 179 : سجود العزائم واجب على القارئ والمستمع ، ومستحب للسامع ، وما عداها مستحب للجميع . وقال الشافعي : سجود التلاوة مسنون في حق التالي والمستمع دون السامع ، بناء على أصله أنه مسنون [3] . وقال أبو حنيفة : إنه واجب على التالي والمستمع والسامع ، فإذا طرق سمعه قراءة قارئ موضعها ، وجب عليه أن يسجدها [4] . دليلنا : إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه . وروى عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسمع السجدة تقرأ ؟ قال : " لا يسجد إلا أن يكون منصتا مستمعا لها أو يصلي بصلاته ، وإما أن يكون يصلي في ناحية وأنت في ناحية فلا تسجد لما سمعت " [5] . < فهرس الموضوعات > جواز سجود التلاوة في الآيات المكروهة < / فهرس الموضوعات > مسألة 180 : سجود التلاوة يجوز فعلها في جميع الأوقات وإن كانت مكروهة الصلاة فيها ، وبه قال الشافعي [6] ، وهي خمسة أوقات سيجئ بيانها فيما بعد .
[1] عمدة القاري 7 : 106 و 112 . [2] تقدم في المسألة : 174 . [3] الأم 1 : 136 ، والمجموع 4 : 61 ، ومغني المحتاج 1 : 215 ، والمغني لابن قدامة 1 : 624 . [4] عمدة القاري 7 : 104 ، والمجموع 4 : 61 ، والمغني لابن قدامة 1 : 624 . [5] الكافي 3 : 318 حديث 3 باختلاف ، والتهذيب 2 : 291 حديث 1169 باختلاف في صدر الحديث . [6] المجموع 4 : 72 و 168 ، وبداية المجتهد 1 : 217 ، والمغني لابن قدامة 1 : 623 وأحكام القرآن لابن العربي 2 : 820 .
431
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 431