نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 420
سجدا " [1][2] . < فهرس الموضوعات > حكم ارتفاع العجز أثناء الصلاة < / فهرس الموضوعات > مسألة 166 : إذا صلى جالسا فقدر على القيام في أثناء الصلاة لم تبطل صلاته ، وبه قال الشافعي ، ومالك ، وأبو حنيفة ، وأبو يوسف [3] . وقال محمد : تبطل صلاته بناه على أصل أبي حنيفة في العريان ، إذا قدر على الستر في حال الصلاة ، فإنه تبطل صلاته عنده [4] . دليلنا : إنا بينا أنه يجوز له الصلاة من جلوس مع العجز ، فإذا زال ذلك وجب عليه القيام ، لأنه مأمور في الأصل ، وأما استئناف الصلاة فيحتاج إلى دليل شرعي ، وليس في الشرع ما يدل عليه . < فهرس الموضوعات > كيفية صلاة العاجز عن القيام والجلوس < / فهرس الموضوعات > مسألة 167 : من عجز عن القيام وعن الجلوس ، صلى مضطجعا على جانبه الأيمن ، وبه قال عمر بن الخطاب ، وأبو حنيفة ، والشافعي [5] . ومن أصحاب الشافعي من قال : يستلقي على ظهره وتكون رجلاه تجاه القبلة [6] . وعن ابن عمر ، والثوري روايتان [7] . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى " الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم " [8] قال المفسرون : أراد به الصلاة في حال المرض [9] ، وخبر