responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 414


ومحمد ، وإسحاق [1] .
وذهب قوم إلى أن ما أدركه آخر صلاة المأموم ، فإذا فرغ إمامه قام فقضى أول صلاته نفسه ، ذهب إليه في الصحابة ابن عمر ، وإليه ذهب مالك ، والثوري ، وأبو حنيفة ، وأبو يوسف [2] .
وقال أبو حنيفة تفصيلا لا يعرف للباقين : وهو أنه قال : هو أول صلاته فعلا ، وآخرها حكما ، فإنه يبتدئ بأول الصلاة فعلا [3] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في ذلك ، وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : " إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه ، جعل أول ما أدركه أول صلاته ، وإن أدرك من الظهر أو العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الإمام في نفسه بأم الكتاب وسورة ، فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب ، فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما لأن الصلاة إنما يقرأ فيها في الأولتين في كل ركعة بأم الكتاب وسورة وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما ، إنما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة ، وإذا أدرك ركعة قرأ فيها خلف الإمام ، فإذا سلم الإمام قام فقرأ أم الكتاب وسورة ثم قعد فتشهد ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة " [4] .
وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ، إئتوها وأنتم تمشون ، وعليكم السكينة فما أدركتم



[1] سنن أبي داود 1 : 402 ، والمجموع 4 : 220 ، والمنهل العذب 4 : 273 .
[2] المجموع 4 : 220 ، والمنهل العذب 4 : 273 ، وممن قال به أحمد بن حنبل انظر الروض المربع 1 : 71 .
[3] رحمة الأمة في اختلاف الأئمة المطبوع مع الميزان 1 : 67 .
[4] من لا يحضره الفقيه 1 : 256 حديث 1162 ، والتهذيب 3 : 45 حديث 158 ، والاستبصار 1 : 436 حديث 1683 .

414

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست