نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 359
أعرف التسبيح في السجود [1] . دليلنا : ما قدمناه [2] في وجوب التسبيح في الركوع ، وهو يجمع الموضعين فلا معنى لإعادته ، ولأن أحدا لم يفصل بينهما . < فهرس الموضوعات > كمال التسبيح سبع مرات < / فهرس الموضوعات > مسألة 115 : كمال التسبيح في السجود أن يسبح سبع مرات . وقال الشافعي : أدناه ثلاث وأعلاه خمس [3] ، وقال بعض أصحابه : الكمال في ثلاث [4] . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم [5] . < فهرس الموضوعات > ركنية الطمأنينة في السجود < / فهرس الموضوعات > مسألة 116 : الطمأنينة في السجود ركن ، وبه قال الشافعي [6] . وقال أبو حنيفة : ليس بركن [7] . دليلنا : إجماع الفرقة ، وخبر حماد وزرارة [8] يتضمن ذلك ، وطريقة الاحتياط تقتضيه لأنه إذا اطمأن جازت صلاته بلا خلاف ، وإذا لم يطمأن فيه خلاف ، وقول النبي للذي علمه الصلاة " ثم اسجد حتى تطمأن ساجدا " [9]
[1] المغني لابن قدامة 1 : 501 . [2] أنظر المسألة 99 و 100 . [3] الأم 1 : 14 ، والمجموع 3 : 432 ، وبداية المجتهد 1 : 124 ، والمبسوط 1 : 22 . [4] المجموع 3 : 432 . [5] راجع على سبيل المثال التهذيب 2 : 76 حديث 282 ، والاستبصار 1 : 322 حديث 1204 وغيرها . [6] المجموع 3 : 432 ، والهداية 1 : 49 . [7] الهداية 1 : 49 ، والمجموع 3 : 432 . [8] الكافي 3 : 311 حديث 8 ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 196 حديث 916 ، وأمالي الصدوق : 248 مجلس 64 ، والتهذيب 2 : 81 حديث 301 و : 83 حديث 308 . [9] صحيح البخاري 1 : 190 باب 113 ( استواء الظهر في الركوع ) ، وصحيح مسلم 1 : 298 حديث 45 باب 11 ، وسنن أبي داود 1 : 226 حديث 856 ، وسنن الترمذي 2 : 100 باب 226 حديث 302 و 303 ، وسنن النسائي 2 : 124 باب فرض التكبيرة الأولى من كتاب الافتتاح ، و 3 : 59 باب أقل ما يجزي من عمل الصلاة من كتاب السهو ، و 2 : 193 باب الرخصة في ترك الذكر في الركوع ، وسنن ابن ماجة 1 : 336 باب 72 حديث 1060 ، ومسند أحمد بن حنبل 2 : 437 و 4 : 340 .
359
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 359