نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 357
مسنون [1] . دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأن الأصل براءة الذمة ، وإيجاب ذلك يحتاج إلى دليل . < فهرس الموضوعات > عدم جواز السجود على غير الأرض أو ما أنبتته < / فهرس الموضوعات > مسألة 112 : لا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتته الأرض مما لا يؤكل ولا يلبس من قطن أو كتان مع الاختيار ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وأجازوا السجود على القطن والكتان والشعر والصوف وغير ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في ذلك ، وأيضا طريقة الاحتياط فإنه لا خلاف أنه إذا سجد على ما قلناه أن صلاته ماضية وذمته بريئة ، وليس على براءة ذمته دليل إذا سجد على ما قالوه . وروى الفضل بن عبد الملك قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لا تسجد إلا على الأرض ، أو ما أنبتته الأرض إلا القطن والكتان [2] . وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : أسجد على الزفت - يعني القير - ؟ قال : لا ، ولا على الثوب الكرسف [3] ، ولا على الصوف ولا على شئ من ثمار الأرض ولا على شئ من الحيوان ولا على شئ من الرياش [4] . < فهرس الموضوعات > عدم جواز السجود على كور العمامة والرداء ونحوه < / فهرس الموضوعات > مسألة 113 : لا يجوز السجود على شئ هو حامل له ككور العمامة [5] وطرف الرداء وكم القميص ، وبه قال الشافعي [6] ، وروي ذلك عن علي
[1] المصدر السابق . [2] الفروع 3 : 330 حديث 1 ، والتهذيب 2 : 303 حديث 1225 ، والاستبصار 1 : 331 حديث 1242 . [3] قال ابن الأثير في النهاية 4 : 163 مادة ( كرسف ) : الكرسف : القطن . [4] الفروع 3 : 330 حديث 2 ، والتهذيب 2 : 303 حديث 1226 ، والاستبصار 1 : 331 حديث 1242 وفيه ( الثوب من الكرسف ) . [5] كور العمامة : لفها وجمعها النهاية 4 : 208 مادة ( كور ) . [6] الأم 1 : 114 ، والمجموع 3 : 423 و 425 ، والمغني لابن قدامة 1 : 517 .
357
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 357