نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 290
فيهم الأذان مثل أبي محذورة وسعد القرظ [1] فإن انقرضوا جعل في أولاد واحد من الصحابة ، فإن انقرضوا نظر السلطان فيه وجعله فيمن يراه من خيار المسلمين [2] . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا من خص ذلك في نسب معين يحتاج إلى دليل والأخبار الواردة في الحث على الأذان عامة في كل أحد . < فهرس الموضوعات > جواز اذان شخصين على التعاقب < / فهرس الموضوعات > مسألة 35 : لا بأس أن يؤذن اثنان واحد بعد الآخر ، وإن أتيا بذلك موضعا واحدا كان أفضل ، ولا ينبغي أن يزاد على ذلك . وقال الشافعي : المستحب أن يؤذن واحد بعد الآخر ، ويجوز أن يكونوا أكثر من اثنين ، فإن كثروا وخيف فوات أول الوقت قطع الإمام بينهم الأذان وصلى [3] . دليلنا : إجماع الفرقة على ما رووه من أن الأذان الثالث بدعة فدل ذلك على جواز الاثنين ، والمنع عما زاد على ذلك . < فهرس الموضوعات > عدم جواز اخذ الأجرة على الاذان < / فهرس الموضوعات > مسألة 36 : لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان ، فإن أعطى الإمام المؤذن شيئا من أموال المصالح كان جائزا . وقال الشافعي : يجوز أخذ الأجرة على الأذان [4] . وقال بعض المتأخرين من أصحابه حكاه ابن المنذر : أنه يجوز أخذ الرزق ،
[1] سعد بن عائذ المؤذن المدني مولى عمار بن ياسر المعروف بسعد القرظ لاتجاره به - وهو أوراق وقشر شجرة ذات شوك يدبغ بورقها وقشرها ، ولها زهرة صفراء فيها حبة خضراء طيبة الرائحة ويسمى أيضا بالسلم - روى عن النبي ( ص ) وأذن في حياته بمسجد قباء ثم المسجد النبوي بعد بلال . وروى عنه ابناه عمر وعمار وبقي إلى زمن الحجاج . الإصابة 2 : 27 ، والاستيعاب 2 : 51 ، والتاريخ الكبير 4 : 46 ، ولسان العرب 15 : 188 . [2] المجموع 3 : 97 ، ومغني المحتاج 1 : 138 ، وتفسير القرطبي 6 : 227 . [3] الأم 1 : 84 ، والمجموع 3 : 124 ، ونيل الأوطار 2 : 35 . [4] الأم 1 : 84 ، والمجموع 3 : 127 ، وبدائع الصنائع 1 : 152 ، ونيل الأوطار 2 : 44 .
290
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 290