نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 265
وقت العشاء الآخرة إذا ذهب ثلث الليل وقد روي نصف الليل [1] ، وروي إلى طلوع الفجر [2] . وقال الشافعي في الجديد : إن آخر وقتها المختار إلى ثلث الليل ، وروى ذلك عن عمر وأبي هريرة وعمر بن عبد العزيز [3] ، وقال في القديم والأملاء : آخر وقتها إلى نصف الليل [4] ، وهذا وقت الاختيار ، فأما وقت الضرورة والإجزاء فإنه باق إلى طلوع الفجر [5] كما قالوا في الظهر والعصر إلى غروب الشمس ، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه [6] . وقال قوم : وقتها ممتد إلى طلوع الفجر الثاني ، وروي ذلك عن ابن عباس وعطاء وعكرمة وطاووس ومالك [7] . وقال النخعي : آخر وقتها ربع الليل [8] . دليلنا : إجماع الفرقة بل إجماع المسلمين على أن وقتها ممتد إلى ثلث الليل ،
[1] الكافي 3 : 281 ، حديث 13 ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 142 حديث 662 ، و 141 حديث 657 ، والتهذيب 2 : 25 حديث 72 ، و 28 حديث 82 و 30 حديث 88 ، و 27 حديث 78 ، و 261 حديث 1041 ، و 262 حديث 1042 و 1043 ، والاستبصار 1 : 273 حديث 986 - 988 ، و 261 حديث 938 ، و 263 حديث 945 ، و 264 حديث 953 . ومال إليه السيد المرتضى في جمل العلم والعمل : 61 ، وسلار في مراسمه : 62 ، وقيده الحلبي في الكافي : 136 بالاضطرار إلى نصف الليل . [2] التهذيب 2 : 256 حديث 1015 ، و 270 حديث 1076 و 1077 ، والاستبصار 1 : 273 حديث 989 و 260 حديث 933 ، و 288 حديث 1053 و 1054 . والأحاديث مقيدة بالنوم والنسيان . [3] المجموع 3 : 39 ، وعمدة القاري 5 : 29 و 62 ، وبداية المجتهد 1 : 93 ، ومغني المحتاج 1 : 124 ، والمنهج القويم 1 : 108 ، وشرح فتح القدير 1 : 155 . [4] المجموع 3 : 39 ، ومغني المحتاج 1 : 124 ، وعمدة القاري 5 : 62 . [5] المجموع 3 : 39 ، والمنهج القويم 1 : 108 . [6] الأصل 1 : 146 ، والهداية 1 : 39 ، وعمدة القاري 5 : 69 ، وشرح فتح القدير 1 : 155 . [7] مقدمات ابن رشد 1 : 106 ، وعمدة القاري 5 : 62 ، والمجموع 3 : 40 . [8] عمدة القاري 5 : 62 .
265
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 265