نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 258
وقال قوم : وقت الظهر ممتد من حين الزوال إلى غروب الشمس . وبه قال عطاء وطاووس ومالك [1] واختاره المرتضى من أصحابنا رضي الله عنه [2] و ذهب إليه قوم من أصحاب الحديث من أصحابنا . وقال ابن جرير وأبو ثور والمزني : إذا صار ظل كل شئ مثله فقد دخل وقت العصر ، ولم يخرج وقت الظهر إلى أن يمضي من الوقت مقدار ما يصلي أربع ركعات ، ثم يخرج وقت الظهر ويكون باقي النهار إلى غروب الشمس وقت العصر [3] . وعن أبي حنيفة ثلاث روايات : إحداها وهي المشهورة رواها أبو يوسف وغيره وعليها يناظرون : إن آخر وقتها إذا صار ظل كل شئ مثليه ، ثم ما بعد ذلك وقت العصر [4] . وروى أبو يوسف في رواية شاذة : آخر وقت الظهر دون أن يصير ظل كل شئ مثليه ، ولم يحد ذلك المقدار [5] . وروى الحسن بن زياد اللؤلؤي [6] رواية ثالثة : إن آخر وقت الظهر أن
[1] المجموع 3 : 21 . وقال في النتف 1 : 53 ما لفظه : " وفي قول مالك والشافعي إلى غروب الشمس ، و زعموا أن وقت الظهر والعصر واحد " ، وفي مقدمات ابن رشد 1 : 105 ما نصه : " وللضرورة إلى غروب الشمس " ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 269 . [2] اختاره في جمل العلم والعمل : 61 ، والناصريات في المسألة 72 ، وقال العلامة الحلي قدس سره في تذكرة الفقهاء 75 : وهو اختيار المرتضى وابن الجنيد . [3] المجموع 3 : 21 . [4] الهداية : 1 : 38 ، وشرح معاني الآثار 1 : 159 ، والنتف 1 : 53 ، وبداية المجتهد 1 : 89 ، وشرح فتح القدير 1 : 152 . [5] في أحكام القرآن للجصاص 2 : 269 : وقال أبو يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد والحسن بن صالح والثوري والشافعي هو أن يصير ظل كل شئ مثله . [6] الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي ، أبو علي ، من أصحاب أبي حنيفة النعمان بن ثابت ، له كتاب أدب القاضي وغيره ولي القضاء في الكوفة سنة 194 هجرية ، وأخذ عنه محمد بن سماعة ومحمد بن شجاع ، واختلف في وثاقته . توفي سنة ( 204 ه ) الفوائد البهيمة في تراجم الحنفية : 60 ، الفهرست لابن النديم : 258 ، والأنساب للسمعاني 497 / أ .
258
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 258