responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 255


< فهرس الموضوعات > كتاب الصلاة لا يجوز افتتاح الصلاة قبل دخول الوقت < / فهرس الموضوعات > مسألة 1 : لا يجوز افتتاح الصلاة قبل دخول وقتها ، وبه قال جميع الفقهاء [1] .
وروي في بعض الروايات عن ابن عباس أنه قال : يجوز استفتاح الصلاة قبل الزوال بقليل [2] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، بل إجماع المسلمين ، فإن خلاف ابن عباس إن صح عنه ذلك فقد انقرض ، وأجمعوا على خلافه ، وأيضا طريقة الاحتياط فإنه لا خلاف إذا استفتح بعد دخول الوقت إن صلاته ماضية ، وليس على خلاف ذلك دليل .
< فهرس الموضوعات > في معنى الدلوك < / فهرس الموضوعات > مسألة 2 : الدلوك عندنا هو الزوال ، وبه قال ابن عباس وابن عمر وأبو هريرة والشافعي وأصحابه [3] ، ورووا عن علي عليه السلام وابن مسعود أنهما



[1] مقدمات ابن رشد 1 : 105 ، والمجموع 3 : 21 ، والميزان للشعراني 1 : 135 .
[2] قال النووي في المصدر السابق : ( ونقل الماوردي في الحاوي عن ابن عباس كقول أحمد - أي جواز الصلاة الجمعة قبل الزوال - ونقله ابن المنذر عن عطاء وإسحاق ) . وانظر أيضا بداية المجتهد 1 : 89 والإقناع 1 : 189 . وقال ابن قدامة في المغني 1 : 441 : ( وروي عن ابن عباس في مسافر صلى الظهر قبل الزوال يجزئه . ونحوه قال الحسن والشعبي ) .
[3] قال الرازي في تفسيره لقوله تعالى : " أقم الصلاة لدلوك الشمس . . . " [ الإسراء : 78 ] : اختلف أهل اللغة والمفسرون في معنى دلوك الشمس على قولين : ( أحدهما ) إن دلوكها غروبها ، وهذا القول مروي عن جماعة من الصحابة . فنقل الواحدي في البسيط عن علي عليه السلام أنه قال : دلوك الشمس غروبها ، وروى زر بن حبيش أن عبد الله بن مسعود قال : دلوك الشمس غروبها ، وروى سعيد بن جبير هذا القول عن ابن عباس ، وهذا القول اختيار الفراء وابن قتيبة من المتأخرين . والقول الثاني : إن دلوك الشمس هو زوالها عن كبد السماء وهو اختيار الأكثرين من الصحابة والتابعين ( إنتهى ) . وأشار القرطبي في تفسيره 10 : 303 إلى من قال بالقول الثاني : " عمر وابنه وأبو هريرة وابن عباس وطائفة سواهم من علماء التابعين وغيرهم " . وانظر المجموع 3 : 25 ، والأم للشافعي 1 : 68 ، و أحكام القرآن للجصاص 2 : 267 و 3 : 206 ، والمبسوط للسرخسي 1 : 141 .

255

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست