نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 205
أحدها : أنه يمسح أبدا من غير توقيت [1] وهو قول الشافعي في القديم [2] . والثاني : أنه يمسح في الحضر دون السفر [3] . والثالث : أنه يمسح في السفر دون الحضر وهو الأظهر عنده [4] . والرابع : أنه يمسح المقيم يوما وليلة ، والمسافر ثلاثة أيام [5] وبه قال الشافعي في الجديد وعليه أصحابه [6] وبه قال أبو حنيفة ، وباقي الفقهاء [7] . دليلنا : قوله تعالى : " وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم " [8] فأوجب إيقاع الفرض على ما يسمى رجلا ، والخف لا يسمى بذلك . كما أن العمامة لا تسمى رأسا . وأيضا طريقة الاحتياط تقتضي ذلك ، لأن من مسح على خفيه وصلى لا تبرأ ذمته بيقين ، ولا دليل على ذلك ، فإذا نزعهما ومسح على رجليه ، برءت ذمته بيقين ، وعليه إجماع الفرقة ، لا يختلفون فيه . وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله ، والصحابة ، والتابعين في ذلك