responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 205


أحدها : أنه يمسح أبدا من غير توقيت [1] وهو قول الشافعي في القديم [2] .
والثاني : أنه يمسح في الحضر دون السفر [3] .
والثالث : أنه يمسح في السفر دون الحضر وهو الأظهر عنده [4] .
والرابع : أنه يمسح المقيم يوما وليلة ، والمسافر ثلاثة أيام [5] وبه قال الشافعي في الجديد وعليه أصحابه [6] وبه قال أبو حنيفة ، وباقي الفقهاء [7] .
دليلنا : قوله تعالى : " وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم " [8] فأوجب إيقاع الفرض على ما يسمى رجلا ، والخف لا يسمى بذلك . كما أن العمامة لا تسمى رأسا . وأيضا طريقة الاحتياط تقتضي ذلك ، لأن من مسح على خفيه وصلى لا تبرأ ذمته بيقين ، ولا دليل على ذلك ، فإذا نزعهما ومسح على رجليه ، برءت ذمته بيقين ، وعليه إجماع الفرقة ، لا يختلفون فيه .
وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله ، والصحابة ، والتابعين في ذلك



[1] المدونة الكبرى 1 : 41 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 348 ، والمجموع 1 : 476 ، والمغني لابن قدامة 1 : 286 ، وبداية المجتهد 1 : 20 ، وكفاية الأخيار 1 : 31 ، والنتف 1 : 18 ، وعمدة القاري 3 : 97 .
[2] المجموع 1 : 481 ، وكفاية الأخيار 1 : 31 .
[3] المجموع 1 : 476 ، وعمدة القاري 3 : 97 .
[4] المدونة الكبرى 1 : 41 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 348 ، والمجموع 1 : 476 ، وبداية المجتهد 1 : 17 ، وتفسير القرطبي 6 : 100 ، وعمدة القاري 3 : 97 ، وفتح الباري 1 : 305 .
[5] كفاية الأخيار 1 : 31 ، وتفسير القرطبي 6 : 101 ، وعمدة القاري 3 : 97 .
[6] المجموع 1 : 482 ، والأم 1 : 34 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 348 ، وتفسير القرطبي 6 : 101 ، ومغني المحتاج 1 : 64 .
[7] الهداية 1 : 28 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 348 ، ومسائل الإمام أحمد بن حنبل : 10 ، والنتف 1 : 18 ، والمجموع 1 : 476 ، والمغني لابن قدامة 1 : 281 ، وتفسير القرطبي 6 : 101 ، وشرح فتح القدير 1 : 102 .
[8] المائدة : 6 .

205

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست