responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 158


< فهرس الموضوعات > حكم المحبوس والمربوط في موضع نجس < / فهرس الموضوعات > مسألة 109 : إذا كان في المصر محبوسا ، أو في موضع نجس ، أو مربوطا على خشبة ، صلى يؤمي إيماءا على حسب ما يقدر عليه ، فإن كان موضع سجوده نجسا سجد على كفه عندنا ، وهو مذهب الكافة ، إلا ما حكاه الطحاوي [1] عن أبي حنيفة ، أنه قال : لا يصلي [2] .
وللشافعي إذا لم يقدر في موضع السجود إلا على نجاسة قولان : أحدهما يسجد عليها . والآخر لا يسجد ويؤمي إيماء [3] فأما الإعادة فللشافعي فيها قولان : أحدهما : يعيد والآخر : لا يعيد [4] وهو اختيار المزني [5] .
ثم القول في أيهما هو الفرض ؟ فيه ثلاثة أقوال : ( أحدها ) الأول . ( والثاني ) الثاني . ( والثالث ) هما جميعا . وقول رابع : وهو أن يثيب الله تعالى على أيهما شاء ثواب الفرض ، وهو قول أبي إسحاق المروزي ، فأما على مذهبنا فلا إعادة عليه .
دليلنا : قوله تعالى : " أقم الصلاة لدلوك الشمس " [6] وهذا عام في جميع الأحوال حسب ما يتمكن منها ، والقضاء يحتاج إلى دليل .
< فهرس الموضوعات > حكم الجبائر والدماميل في الطهارة < / فهرس الموضوعات > مسألة 110 : الجبائر ، والجراح ، والدماميل ، وغير ذلك إذا أمكن نزع ما



[1] أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الطحاوي . صاحب كتاب شرح معاني الآثار وغيره ، و ( طحا ) قرية من ضواحي القاهرة . مات سنة ( 321 ه‌ ) . النجوم الزاهرة 3 : 239 ، وتذكرة الحفاظ 3 : 28 .
[2] أحكام القرآن للجصاص 2 : 380 وفيه : فقال أبو حنيفة ومحمد وزفر : لا يصلي حتى يقدر على الماء إذا كان في المصر . وهو قول الثوري والأوزاعي ، وفي بدائع الصنائع 1 : 50 ما لفظه : وأما المحبوس في مكان نجس لا يجد ماءا ولا ترابا نظيفا فإنه لا يصلي عند أبي حنيفة .
[3] الأم 1 : 51 ، ومختصر المزني : 7 ، وبدائع الصنائع 1 : 50 .
[4] المصدر السابق .
[5] الأم ( مختصر المزني ) : 7 .
[6] الإسراء : 78 .

158

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست