responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 123


دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى من الاعتبار [1] ، والخبر ، والإجماع ، فلا وجه لا عادته .
< فهرس الموضوعات > أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء < / فهرس الموضوعات > مسألة 64 : أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء . وبه قال جميع الفقهاء [2] .
وقال أحمد : إنه ينقض الوضوء [3] .
دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى [4] ، فلا وجه لا عادته .
< فهرس الموضوعات > حكم الشك في الطهارة < / فهرس الموضوعات > مسألة 65 : من تيقن الطهارة وشك في الحدث لم يجب عليه الطهارة ، وطرح الشك .
وبه قال أبو حنيفة والشافعي [5] . وقال مالك : يبني على الشك . ويلزمه الطهارة [6] . وقال الحسن [7] إن كان في الصلاة بنى على اليقين ، وهو الطهارة ، وإن كان خارج الصلاة ، بنى على الشك ، وأعاد الوضوء احتياطا [8] .
دليلنا : ما قدمناه من أن الطهارة معلومة ، فلا يجب العدول عنها إلا بأمر معلوم والشك لا يقابل العلم ، ولا يساويه ، فوجب طرحه ، وعليه إجماع الفرقة .
وروى عبد الله بن بكير ، عن أبيه قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : إذا



[1] ويراد به الاستصحاب ، أي أن الطهارة ثابتة ونقضها يحتاج إلى دليل .
[2] شرح معاني الآثار 1 : 70 ، وعمدة القاري 3 : 104 . والدراري المضية 1 : 61 ، والمبسوط 1 : 80 ، وسنن الترمذي 1 : 125 ، ونيل الأوطار 1 : 252 .
[3] الإقناع 1 : 39 ، مسائل الإمام أحمد : 15 ، وسنن الترمذي 1 : 125 ، وبداية المجتهد 1 : 39 ، والمحلى 1 : 241 ، وعمدة القاري 3 : 104 ، والدراري المضية 1 : 61 ، ونيل الأوطار 1 : 252 .
[4] تقدم في المسألتين ( 61 و 62 ) .
[5] عمدة القاري 2 : 253 ، والمبسوط للسرخسي 1 : 86 ، وفتح الباري 1 : 238 .
[6] المدونة الكبرى 1 : 14 ، عمدة القاري 2 : 253 ، فتح الباري 1 : 238 . وحاشية الدسوقي 1 : 122 .
[7] هو الحسن البصري ، تقدمت ترجمته .
[8] عمدة القاري 2 : 253 ، وفتح الباري 1 : 238 .

123

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست