نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 92
ومسحتان [1] . وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : ما نزل الفرقان إلا بالمسح [2] وعليه إجماع الفرقة . وروى محمد بن الحسين [3] ، عن الحكم بن مسكين [4] عن محمد بن مروان [5] قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إنه يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة ، قلت : وكيف ذلك ؟ قال : لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه [6] . < فهرس الموضوعات > حد مسح الرجلين < / فهرس الموضوعات > مسألة 40 : مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين . والكعبان : هما الناتئان في وسط القدم . وقال من جوز المسح من مخالفينا : إنه يجب استيعاب الرجل بالمسح [7] . وقالوا كلهم : إن الكعبين : هما عظما الساقين [8] إلا ما حكي عن محمد بن
[1] تفسير الطبري 6 : 82 ، والدر المنثور 2 : 262 ، والتهذيب 1 : 63 حديث 176 ، وأحكام القرآن لابن العربي 2 : 575 ، وعمدة القاري 2 : 238 . [2] التهذيب 1 : 63 حديث 175 ، ولفظ الحديث ( ما نزل القرآن إلا بالمسح ) . [3] أبو جعفر ، محمد بن الحسين بن أبي الخطاب الزيات الهمداني ، وثقه الشيخ في رجاله وعده من أصحاب الإمام الجواد والهادي والعسكري عليهم السلام . وقال النجاشي بعد عنوانه : واسم أبي الخطاب زيد . جليل من أصحابنا عظيم القدر كثير الرواية ، ثقة ، عين ، حسن التصانيف ، مسكون إلى روايته . توفي سنة ( 262 ه ) . رجال النجاشي : 257 ، ورجال الطوسي : 407 ، 423 ، 435 ، وتنقيح المقال 3 : 106 . [4] قال النجاشي في رجاله : 105 : حكم بن مسكين ، مولى ثقيف المكفوف ، أبو محمد ، كوفي . روى عن أبي عبد الله عليه السلام ، ذكره أبو العباس . [5] محمد بن مروان الكلبي . عده الشيخ في رجاله ص 135 ، من أصحاب الباقر عليه السلام . وعده أيضا من أصحاب الصادق عليه السلام ص 305 . [6] التهذيب 1 : 65 حديث 184 ، والاستبصار 1 : 64 حديث 191 . والكافي 3 : 31 حديث 9 . [7] أحكام القرآن للجصاص 2 : 345 . [8] المبسوط للسرخسي 1 : 9 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 347 ، والأم 1 : 27 ، ومراقي الفلاح : 9 ، وأحكام القرآن لابن العربي 2 : 577 ، وبدائع الصنائع 1 : 7 ، ومغني المحتاج 1 : 54 ، وشرح فتح القدير 1 : 10 ، والدراري المضية 1 : 55 والتفسير الكبير 11 : 162 .
92
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 92