responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 87


وذهب مالك وأحمد إلى أنهما من الرأس لكنهما يمسحان بماء جديد [1] .
وذهب الشعبي [2] والحسن البصري ، وإسحاق : إلى أن ما أقبل منهما يغسل ، وما أدبر يمسح مع الرأس [3] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى : " فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين " [4] ، فأوجب غسل الوجه ، ومسح الرأس ، ولم يذكر الأذنين . وأيضا خبر الأعرابي يدل عليه .
وروى ابن بكير [5] ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام ، أن أناسا يقولون : إن بطن الأذنين من الوجه ، وظهرهما من الرأس . فقال : ليس عليهما غسل ولا مسح [6] .
< فهرس الموضوعات > الفرض في غسل الأعضاء مرة واحدة < / فهرس الموضوعات > مسألة 38 : الفرض في غسل الأعضاء مرة واحدة ، واثنتان سنة ، والثالثة بدعة . وفي أصحابنا من قال : إن الثانية بدعة [7] وليس بمعول عليه . ومنهم من



[1] المدونة الكبرى 1 : 16 ، ومسائل الإمام أحمد بن حنبل : 8 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 353 ، وتحفة الأحوذي 1 : 148 . وتفسير القرطبي 6 : 90 ، وبداية المجتهد 1 : 13 .
[2] أبو عمر ، عامر بن شراحيل الشعبي الحميري ، كوفي من شعب همدان ، وإليها ينسب . روى عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وزيد بن ثابت ، وسعيد بن زيد وغيرهم . وروى عنه أبو إسحاق السبيعي ، والأعمش ، وسعيد بن عمر وغيرهم . مات سنة ( 104 ه‌ ) . وقيل ( 107 ه‌ ) . طبقات الفقهاء : 61 ، وتهذيب التهذيب 5 : 65 .
[3] سنن الترمذي 1 : 55 ، وأحكام القرآن لابن العربي 2 : 574 ، وتحفة الأحوذي 1 : 147 .
[4] المائدة : 6 .
[5] أبو علي ، عبد الله بن بكير بن أعين بن سنسن الشيباني ثقة ، مولاهم ، روى عن الصادق عليه السلام ، وروى عنه الحسن بن علي بن فضال ، والقاسم بن عروة ، وجعفر بن بشير وغيرهم . رجال النجاشي : 164 ، والفهرست 106 ، وتنقيح المقال 2 : 171 .
[6] الإستبصار 1 : 63 حديث 187 ، والكافي 3 : 29 حديث 10 . وفي التهذيب 1 : 55 حديث 156 من دون كلمة ( بطن ) .
[7] لم نعثر على هذا القول في مظان المصادر المتوفرة لدينا . وقد صرح بنسبته للشيخ الصدوق ( قدس سره ) ابن إدريس في السرائر : وقال : والمرتان سنة وفضيلة بإجماع المسلمين ، ولا يلتفت إلى خلاف من خالف من أصحابنا بأنه لا يجوز المرة الثانية ، لأنه إذا تعين المخالف وعرف اسمه ونسبه فلا يعتد بخلافه . والشيخ أبو جعفر محمد بن بابويه يخالف في ذلك . ( انتهى ) . وقد استند على قول ابن إدريس ( قدس سره ) أكثر الفقهاء الذين تلوه ، ونسبوا المخالفة إلى الشيخ الصدوق قدس سره أيضا . فنقول : لم يستظهر من كتب الشيخ الصدوق ( قدس سره ) كما ستطلع عليه القول بذلك . ولعل ابن إدريس ( قدس سره ) استند إلى كتاب آخر غير ما هو موجود بين أيدينا من كتب الشيخ الصدوق ( قدس سره ) . أما ما قاله الصدوق في الهداية : 17 ما لفظه : إن من توضأ مرتين لم يؤجر ، ومن توضأ ثلاثا فقد أبدع ( إنتهى ) . وأما ما قاله في الفقيه 1 : 25 ما لفظه : وأما الأخبار التي رويت في أن الوضوء مرتين مرتين ، فأحدها بإسناد منقطع برواية أبي جعفر الأحول ، ذكر عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : فرض الله الوضوء واحدة ووضع رسول الله صلى الله عليه وآله للناس اثنتين اثنتين . وهذا على وجه الانكار ، لا على وجه الإخبار . كأنه عليه السلام يقول : حد الله حدا فتجاوزه رسول الله صلى الله عليه وآله وتعداه . وقال تعالى : " ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه " . وفي حديث آخر بإسناد منقطع رواه عمرو بن أبي المقدام قال : حدثني من سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول : إني لأعجب ممن يرغب أن يتوضأ اثنتين اثنتين وقد توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله اثنتين اثنتين ، فإن النبي صلى الله عليه وآله كان يجدد الوضوء لكل فريضة . فمعنى هذا الحديث هو إني لأعجب ممن يرغب عن تجديد الوضوء ، وقد جدده النبي صلى الله عليه وآله . والخبر الذي روي : أن من زاد على مرتين لم يؤجر يؤكد ما ذكرته . ومعناه إن تجديده بعد التجديد لا أجر له . وكذلك ما روي أن مرتين أفضل معناه التجديد . وكذلك ما روي في مرتين أنه إسباغ . ( إنتهى ) . ويستفاد مما تقدم من كلام الشيخ الصدوق قدس سره : إن الثانية لم يؤجر عليها هو غسل الأعضاء في الوضوء الواحد مرتين . وعدم الأجر على الفعل لا يدل على عدم الجواز ، وكونه بدعة . ولعل ابن إدريس وصاحب الحدائق وغيرهما من الفقهاء العظام قدس الله أرواحهم استظهروا من عدم الأجر كونه بدعة .

87

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست