responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 80


دفعتين [1] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى : " وامسحوا برؤوسكم و أرجلكم " [2] فأوجب المسح بالظاهر . وقد ثبت أن الأمر لا يقتضي التكرار ، فمن أوجب التكرار احتاج إلى دليل ، وكذلك من قال إنه مسنون احتاج إلى دليل .
وروى أبو بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في مسح القدمين ، ومسح الرأس قال : مسح الرأس واحدة [3] .
< فهرس الموضوعات > عدم جواز المسح بماء جديد < / فهرس الموضوعات > مسألة 28 : لا يجوز أن يستأنف لمسح الرأس والرجلين ماءا جديدا عند أكثر أصحابنا .
وقد رويت رواية شاذة أنه : يستأنف ماءا جديدا [4] ، وهي محمولة على التقية . فإن جميع الفقهاء يوجبون استئناف الماء [5] ، إلا مالكا . فإنه أجاز المسح ببقية الماء ، لإجازته استعمال الماء المستعمل . وإن كان الأفضل عنده استئناف الماء [6] .



[1] تفسير القرطبي 6 : 89 .
[2] المائدة : 6 .
[3] في التهذيب 1 : 82 ، حديث 215 ، والاستبصار 1 : 61 حديث 181 مع زيادة نصها : من مقدم الرأس ومؤخره ، ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما . وروى الترمذي في سننه 1 : 50 ( باب ما جاء إن مسح الرأس مرة ) قال : حدثنا محمد بن منصور المكي قال : سمعت سفيان بن عيينة يقول : سألت جعفر ابن محمد عليهما السلام عن مسح الرأس ، أيجزي مرة ؟ فقال : أي والله .
[4] الإستبصار 1 : 58 حديث 173 و 174 : والتهذيب 1 : 58 حديث 163 و 164 .
[5] تحفة الأحوذي 1 : 142 ، وأحكام القرآن لابن العربي 2 : 571 ، وسنن الترمذي 1 : 51 .
[6] موطأ مالك 1 : 41 ، وحاشية الدسوقي 1 : 88 .

80

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست