responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 78


وقال الشافعي : ذلك واجب [1] .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء ، وعليه إجماع الفرقة ، وخبر زرارة ، وقد قدمناه [2] .
< فهرس الموضوعات > وجوب غسل المرفقين مع اليدين < / فهرس الموضوعات > مسألة 26 : غسل المرفقين واجب مع اليدين ، وبه قال جميع الفقهاء [3] إلا زفر [4] فإنه قال : لا يجب ذلك [5] .
دليلنا : قوله تعالى : " وأيديكم إلى المرافق " [6] فإن " إلى " قد تكون بمعنى " مع " وتكون بمعنى الغاية . وقد ثبت عن الأئمة عليهم السلام أن المراد بها في الآية " مع " فعلمنا بذلك وجوب غسلهما ، وأيضا الاحتياط يقتضي ذلك . لأن من غسل المرفقين مع اليدين ، لا خلاف أن وضوءه صحيح . وإذا لم يغسلهما ، ليس على صحته دليل .
وروى جابر ، أن النبي صلى الله عليه وآله توضأ فغسل يديه ، وذلك من مرفقيه [7] ، وعليه إجماع الفرقة .



[1] الأم : 1 : 25 ، ومغني المحتاج 1 : 51 ، وبدائع الصنائع 1 : 3 .
[2] تقدم في المسألة ( 22 ) .
[3] أحكام القرآن للجصاص 2 : 341 ، ومقدمات ابن رشد 1 : 51 ، ومراقي الفلاح : 9 ، وعمدة القاري 2 : 233 : وأحكام القرآن لابن العربي 2 : 565 ، وشرح فتح القدير 1 : 10 ، وبدائع الصنائع 1 : 4 ، وبداية المجتهد 1 : 10 ، ومغني المحتاج 1 : 52 ، وحاشية الدسوقي 1 : 87 ، والتفسير الكبير 11 : 159 ، والمبسوط للسرخسي 1 : 6 .
[4] أبو الهذيل ، زفر بن الهذيل بن قيس بن مسلم بن مكمل بن ذهل بن ذويب العنبري . أحد الفقهاء والزهاد ، وأول من قدم البصرة برأي أبي حنيفة ، مات سنة ( 158 ه‌ ) الفهرست لابن النديم : 256 ، والجرح والتعديل 3 : 608 ، ولسان الميزان 2 : 476 .
[5] شرح فتح القدير 1 : 10 وأحكام القرآن للجصاص 2 : 341 ، وعمدة القاري 2 : 233 . وبدائع الصنائع 1 : 4 ، والتفسير الكبير 11 : 159 وفيه : وقال مالك وزفر : لا يجب غسلهما .
[6] المائدة : 6 .
[7] لم نعثر على هذه الرواية ، إلا أن الدارقطني في سننه 1 : 83 ، روى عن جابر بن عبد الله قال : كان رسول الله ( ص ) إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه . وقال السرخسي في المبسوط 1 : 7 : إنه ( ص ) توضأ وأدار الماء على مرافقه .

78

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست