نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 76
دليلنا : إن الأصل براءة الذمة ، وإيجاب التخليل يحتاج إلى دليل ، وعليه إجماع الفرقة . وروى زرارة بن أعين ، أنه قال لأبي جعفر عليه السلام ، هل يجب غسل ما أحاط به الشعر ؟ فقال : كل ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ، ولا يبحثوا عنه ولكن يجري عليه الماء [1] . < فهرس الموضوعات > حد الوجه الذي يجب غسله في الوضوء < / فهرس الموضوعات > مسألة 23 : حد الوجه الذي يجب غسله في الوضوء ، من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا ، وما دارت عليه الابهام والوسطى عرضا . وقال جميع الفقهاء : إن حده من منابت الشعر من رأسه ، إلى مجمع اللحية والذقن طولا ، ومن الأذن إلى الأذن عرضا [2] . إلا مالكا فإنه قال : البياض الذي بين العذار [3] والأذن لا يلزمه غسله [4] . وقال الزهري : ما أقبل من الأذنين من الوجه ، يغسل مع الوجه [5] . دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في ذلك . وأيضا فلا خلاف في أن ما اعتبرناه من الوجه ، وما زاد عليه يحتاج إلى دليل . وروى حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأحدهما عليه السلام ، أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي له أن يوضأ ، والذي قال الله تعالى وأمر بغسله ، الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه ، إن زاد عليه لم يؤجر ، وإن نقص منه أثم . قال : ما دارت عليه السبابة والوسطى والإبهام ، من
[1] التهذيب 1 : 364 حديث 1106 ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 28 ذيل حديث 88 . [2] التفسير الكبير 11 : 157 ، والأم 1 : 25 ، والمبسوط للسرخسي 1 : 6 ، والمجموع 1 : 371 . [3] عذار اللحية جانباها ، يتصل أعلاها بالصدغ ، وأسفله بالعارض . مجمع البحرين : 297 ( مادة عذر ) . [4] مقدمات ابن رشد 1 : 50 ، وبداية المجتهد 1 : 10 ، وحاشية الدسوقي 1 : 85 ونيل الأوطار 1 : 188 . [5] أحكام القرآن لابن العربي 2 : 573 ، وتحفة الأحوذي 1 : 147 ، وبداية المجتهد 1 : 14 ، ونيل الأوطار 1 : 188 . وروى عبد الرزاق بن همام في المصنف 1 : 14 عن الشعبي قال : ما استقبل الوجه من الأذنين فهو من الوجه يغسله ، وظاهرهما من الرأس ، ونحوه في التفسير الكبير 11 : 159 .
76
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 76