نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 74
وروى ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان [1] ، عن عبيد الله الحلبي قال : سألته عن الوضوء ، كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإناء ؟ قال : واحدة من حدث البول ، واثنتين من الغائط ، وثلاثا من الجنابة [2] . < فهرس الموضوعات > مسنونية المضمضة والاستنشاق في الوضوء < / فهرس الموضوعات > مسألة 21 : المضمضة والاستنشاق مسنونان في الطهارة الصغرى والكبرى معا ، وبه قال الشافعي [3] . وقال الثوري [4] وأبو حنيفة : هما واجبان في الغسل من الجنابة ، ومسنونان في الوضوء [5] . وقال ابن أبي ليلى [6][7] وإسحاق : هما واجبان في الطهارتين
[1] حماد بن عثمان بن عمرو بن خالد الفزاري ، مولاهم ، كوفي ، كان يسكن عرزم فنسب إليها ، وأخوه ، ثقتان رويا عن أبي عبد الله عليه السلام ، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق والكاظم وأبي الحسن الرضا عليهم السلام . مات سنة ( 190 ه ) . رجال النجاشي : 110 ، ورجال الطوسي 173 و 346 و 371 . [2] التهذيب 1 : 36 حديث 96 ، والكافي ، 1 : 12 حديث 5 ، والاستبصار 1 : 50 حديث 141 . [3] المبسوط للسرخسي 1 : 62 ، وسنن الترمذي 1 : 41 ، والمحلى 2 : 50 ، والتفسير الكبير 11 : 157 وتفسير ابن كثير 2 : 23 ، وبداية المجتهد 1 : 9 ، وشرح فتح القدير 1 : 38 ، والدراري المضية 1 : 48 . [4] أبو عبد الله ، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، الكوفي ، روى عن أبيه ، وأبي إسحاق الشيباني ، وأبي إسحاق السبيعي ، وعبد الملك بن عمير وغيرهم . وروى عنه جمع كثير ، منهم : جعفر بن برقان ، وخصيف بن عبد الرحمن ، وابن إسحاق . مات سنة ( 161 ه ) . طبقات الفقهاء : 65 وتهذيب التهذيب 4 : 111 . [5] التفسير الكبير 11 : 157 ، والمبسوط 1 : 62 ، وسنن الترمذي 1 : 41 ، وشرح فتح القدير 1 : 38 و 16 ، المحلى 2 : 50 ، بداية المجتهد 1 : 9 ، وتحفة الأحوذي 1 : 120 ، والدراري المضية 1 : 48 ، وتفسير ابن كثير 2 : 23 . [6] بداية المجتهد 1 : 9 ، وتحفة الأحوذي 1 : 120 ، والدراري المضية 1 : 48 . [7] أبو عبد الرحمن ، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري ، قاضي الكوفة ، تفقه على الشعبي ، والحكم بن عيينة . وأخذ عنه الفقه سفيان بن سعيد الثوري ، والحسن بن صالح بن حي . مات ( 148 ه ) . طبقات الفقهاء : 64 ، والتاريخ الكبير 1 : 162 . وتهذيب التهذيب 9 : 301 .
74
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 74