responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 722


وقال مالك وأبو حنيفة : لا يجوز أن يفعل في الثلاث أوقات التي نهى عنها للوقت [1] .
دليلنا : إجماع الفرقة .
وما روي عنهم عليهم السلام من أن خمس صلوات تصلى في كل وقت منها صلاة الجنازة [2] .
< فهرس الموضوعات > كيفية الصلاة في صورة اجتماع أموات مختلفين < / فهرس الموضوعات > مسألة 541 : إذا اجتمع جنازة رجل وصبي وخنثى وامرأة ، وكان الصبي ممن يصلى عليه ، قدمت المرأة إلى القبلة ، ثم الخنثى ، ثم الصبي ، ثم الرجل .
ووقف الإمام عند الرجل ، وإن كان الصبي لا يصلى عليه قدم أولا الصبي إلى القبلة ثم المرأة ثم الخنثى ثم الرجل ، وبه قال الشافعي إلا أنه لم يقدم الصبي على حال من الأحوال ، وبه قال جميع الفقهاء [3] إلا الحسن وابن المسيب ، فإنهما قالا : يقدم الرجال إلى القبلة ، ثم الصبيان ، ثم الخناثى ثم النساء ، ويقف الإمام عند النساء [4] .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم [5] .
وروى عمار بن ياسر قال : أخرجت جنازة أم كلثوم بنت علي عليه السلام [6] وابنها زيد بن عمر ، وفي الجنازة الحسن عليه السلام والحسين



[1] المبسوط 2 : 68 ، وبداية المجتهد 1 : 234 ، والمجموع 4 : 172 والمغني لابن قدامة 2 : 416 ، وشرح النووي 4 : 270 .
[2] الكافي 3 : 180 الحديث 1 - 2 ، والتهذيب 3 : 321 الحديث 997 - 999 ، والاستبصار 1 : 469 الحديث 1813 - 1815 .
[3] الأم 1 : 275 ، والأم ( مختصر المزني ) : 38 ، والمبسوط 2 : 65 ، والمجموع 5 : 228 .
[4] المجموع 5 : 228 .
[5] الكافي 3 : 174 باب جنائز الرجال والنساء والصبيان ، والتهذيب 3 : 323 الأحاديث 1004 و 1005 و 1007 ، والاستبصار 1 : 471 باب 291 باب ترتيب جنائز الرجال والنساء .
[6] أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب عليه السلام ، من فواضل نساء عصرها ، ولدت قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله ، وقيل : خطبها عمر بن الخطاب إلى علي بن أبي طالب عليه السلام لقول رسول الله صلى الله عليه وآله سمعه منه عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : كل نسب وسبب وصهر منقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي وصهري ، ودخل بها في ذي القعدة سنة 17 هجرية ، وقد أمهرها أربعين ألفا وظلت عنده حتى قتل وولدت له زيد بن عمر الأكبر ورقية بنت عمر ، ولم يثبت هذا الخبر عند الإمامية ، والله أعلم بالثواب . الإصابة 4 : 468 برقم 1481 ، وأسد الغابة 5 : 614 - 615 .

722

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 722
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست