responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 685


< فهرس الموضوعات > صلاة الاستسقاء كيفية صلاة الاستسقاء < / فهرس الموضوعات > صلاة الاستسقاء مسألة 460 : صلاة الاستسقاء ركعتان كصلاة العيدين على حد واحد ، وبه قال الشافعي وإن خالفنا في زيادة تكبيرتين على ما مضى القول فيه ، وفي موضع التكبيرات ، وبه قال محمد [1] .
وقال الزهري ، ومالك ، والأوزاعي ، وأبو يوسف : تصلى ركعتين كصلاة الفجر [2] .
والمشهور عن أبي حنيفة أنه لا صلاة للاستسقاء ، ولكن السنة الدعاء [3] .
وروى عنه محمد بن شجاع البلخي أنه تصلى ركعتين فرادى [4] .
دليلنا : إجماع الفرقة .
وأيضا روى أبو هريرة قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وآله يوما



[1] المبسوط 2 : 76 ، واللباب 1 : 122 ، والأم 1 : 250 ، ومختصر المزني 33 ، والمجموع 5 : 73 ، والمغني لابن قدامة 2 : 284 ، وسبل السلام ، 2 : 514 ، وعمدة القاري 7 : 25 و 34 ، ومغني المحتاج 1 : 323 ، وكفاية الأخيار 1 : 97 ، وبداية المجتهد 1 : 208 .
[2] المدونة الكبرى 1 : 166 ، والمغني لابن قدامة 2 : 284 ، والهداية 1 : 88 والمجموع 5 : 103 ، وعمدة القاري 7 : 25 و 34 ، واللباب 1 : 122 ، وسبل السلام 2 : 514 ، وفتح الرحيم 1 : 105 ، وبداية المجتهد 1 : 208 .
[3] المبسوط 2 : 76 ، والنتف 1 : 105 ، والهداية 1 : 88 ، والمجموع 5 : 100 ، والمغني لابن قدامة 2 : 285 ، وعمدة القاري 7 : 25 ، وفتح العزيز 5 : 88 ، وشرح فتح القدير 1 : 437 ، وسبل السلام 2 : 514 وبداية المجتهد 1 : 207 .
[4] اللباب 1 : 122 ، والهداية 1 : 88 .

685

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 685
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست