نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 685
< فهرس الموضوعات > صلاة الاستسقاء كيفية صلاة الاستسقاء < / فهرس الموضوعات > صلاة الاستسقاء مسألة 460 : صلاة الاستسقاء ركعتان كصلاة العيدين على حد واحد ، وبه قال الشافعي وإن خالفنا في زيادة تكبيرتين على ما مضى القول فيه ، وفي موضع التكبيرات ، وبه قال محمد [1] . وقال الزهري ، ومالك ، والأوزاعي ، وأبو يوسف : تصلى ركعتين كصلاة الفجر [2] . والمشهور عن أبي حنيفة أنه لا صلاة للاستسقاء ، ولكن السنة الدعاء [3] . وروى عنه محمد بن شجاع البلخي أنه تصلى ركعتين فرادى [4] . دليلنا : إجماع الفرقة . وأيضا روى أبو هريرة قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وآله يوما